مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان - المحقق المقدّس الأردبيلي - الصفحة ٢٤٢ - (٤ ـ ٥ ـ ٦) الكافر إذا أسلم ـ الصبى إذا بلغ ـ المجنون إذا أفاق
والحائض والنفساء إذا طهرتا في الأثناء ،
والكافر إذا أسلم ، والصبي إذا بلغ ، والمجنون إذا أفاق ، والمغمى عليه.
______________________________________________________
الثالث المرأة إذا طهرت في النهار مطلقا ويدل على عدم صحّة صومها فقد شرطه وهو الطهارة من الحيض والنفاس تمام النهار والاخبار [١] أيضا.
ويدل على استحباب إمساكها بعد الظهر في النهار ما تقدم.
ورواية أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن امرأة أصبحت صائمة في رمضان ، فلما ارتفع النهار حاضت ، قال : تفطر ، قال : وسألته عن امرأة رأت الطهر أول النهار؟ قال : تصلى وتتم صومها وتقضى [٢].
وحملت على الاستحباب ، لعدم صحّة السند ، ولما تقدم.
والطهر أعم من النفاس والحيض ، وما رأيت دليلا فيها للتفصيل المذكور في المسافر والمريض ، بل لا قائل به هناك
وكذا ما رأيت التفصيل [٣] في غيرهما من الكافر والصبي والمجنون والمغمى عليه ، نعم سيجيء عدم وجوب القضاء على بعضهم ، وان لا تفصيل فيهم ، فيمكن التشبيه في غير المريض ، وفي مطلق الاستحباب وفي الجملة اعتمادا على ما سيجيء.
ويؤيده تغيير الأسلوب والاكتفاء في قوله : (في الأثناء إلخ) فتأمّل.
ودليل عدم الوجوب على هؤلاء فقد شرط وجوب الصوم في بعض النهار من الإسلام والعقل والبلوغ
محلّه لإطلاق صحيحة محمد بن مسلم
[١] راجع الوسائل باب ٥٠ من أبواب الحيض وباب ٢٨ من أبواب من يصح منه الصوم
[٢] الوسائل باب ٢٥ حديث ٥ من أبواب من يصح منه الصوم
[٣] يعنى التشبيه المستفاد من قول المصنف بين إسلام الكافر قبل الزوال أو بعده وكذا ما بعده من حكم الصبي إلخ