مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان - المحقق المقدّس الأردبيلي - الصفحة ٢٨٧ - (٢) الشياع
وبشياعه ،
______________________________________________________
للعلم برمضان ، لتوقف الصوم عليه.
وهي أقسام (الأول) الرؤية بنفسه ، ولا شك في اعتبارها عندنا لانه يحصل الضروري بدخول وقت ما يكلّف به ، ولا شيء فوق ذلك.
والاخبار [١] الصحيحة الصريحة الدالة على ان الصوم للرؤية والفطر كذلك ، دالّة عليه.
وبخصوصه صحيحة على بن جعفر ، قال في الفقيه : سأل على بن جعفر أخاه موسى بن جعفر عليهما السّلام عن الرجل يرى الهلال في شهر رمضان وحده ولا يبصره غيره إله أن يصوم؟ قال : إذا لم يشك فليفطر ، والا فليصم [٢] (الثاني) الشياع ، ولا شك في أتباعه لو كان بحيث يفيد العلم كما قاله في المنتهى ٥٩٠ : ولو راى في البلد رؤية شائعة وذاع (شاع ـ خ) بين الناس الهلال وجب الصيام بلا خلاف لانه نوع تواتر يفيد العلم (انتهى) اما لو لم يفد ، بل يفيد الظن ، فإذا غلب بحيث صار احتمال العدم بعيدا جدّا ولا يحصل ما يقرّر العلم العادي ، فلا يبعد الاتباع أيضا.
وكأنّ في صحيحة العيص بن القاسم قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن هلال إذا رآه القوم جميعا فاتفقوا على انه لليلتين أيجوز ذلك؟ قال : نعم [٣]
اشعارا به حيث علّم الحكم بدخول الشهر حينئذ من غير ان يشترط العدالة في القوم ، بل اكتفى بأنهم قد اتفقوا على الرؤية حتى حكموا بأنه لليلتين ، وقال : يجوز ذلك اى جعله من الشهر لا جعله لليلتين ، وما شرط علمه ، بل اكتفى
[١] راجع الوسائل باب ٣ من أبواب أحكام شهر رمضان
[٢] الوسائل باب ٤ حديث ١ من أبواب أحكام شهر رمضان
[٣] الوسائل باب ١٢ حديث ٦ من أبواب أحكام شهر رمضان