مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان - المحقق المقدّس الأردبيلي - الصفحة ٥٠ - حكم النوم جنبا إلى أن يصبح والتفصيل فيه
.................................................................................................
______________________________________________________
والظاهر أنه يريد بالمفهوم عموم منطوقها ، وإطلاقها ، وظهورها فيه ، لا المفهوم المصطلح.
ولا يبعد تقييدها بما ذكر من كونه غيرنا وللغسل للجمع ويحمل على ما ذكر فيه عدم القضاء على ذلك.
وكأنّ ذلك مراده ، مع احتمال وجوب القضاء مطلقا للعموم ، ولا ينحصر سبب الجمع في ذلك لما مرّ من الوجوه.
ولكن ما فهمت دلالة رواية معاوية وعيص ، على مطلوبه من تقييد (عدم شيء) [١] على من أجنب ونام بغير غسل حتى طلع الفجر (بكونه) ناويا للغسل مع قوله :
بلزوم القضاء والكفارة مع ترك النيّة.
بل الظاهر من الأولى [٢] القضاء مع النوم في المرتبة الثانية ، وعدم شيء في المرتبة الاولى مطلقا نوى أو لا ، وان الثانية [٣] تدل على عدم القضاء مطلقا.
ولعل مراده ما ذكرناه من دلالتهما على عدم القضاء مع دلالة الأوّل عليه [٤] وذلك يقتضي الجمع بالنيّة وعدمها ، ولكن ما ذكر وجه الجمع ، فتأمّل.
ثم قال : هل يخصّ هذا الحكم برمضان؟ فيه تردد ، ينشأ من تنصيص الأحاديث على رمضان من غير تعميم ، ولا قياس يدل عليه ، ومن تعميم الأصحاب وإدراجه في المفطرات مطلقا (انتهى).
[١] المفهوم من قوله عليه السّلام في صحيحة معاوية : ليس عليه شيء ، ومن قوله عليه السّلام في صحيحة عيص : ولا قضاء عليه
[٢] يعني صحيحة معاوية المتقدمة
[٣] يعني صحيحة عيص المتقدمة
[٤] اى على عدم القضاء