مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان - المحقق المقدّس الأردبيلي - الصفحة ٢٧٦ - حكم ما لو تعدد الأولياء
ولو تعدّدوا قضوا بالتقسيط وان اتّحد الزمان
______________________________________________________
وغيره قال في الدروس ص ٨١ : ومع عدم الولي يتصدق من أصل ماله عن كل يوم بمدّ (انتهى) والعلّة غير ظاهرة الا ما أشرنا إليه [١].
ثم قال ص ٨١ : وقال الحلبي : ومع عدم الولي يصام عنه من ماله كالحج (انتهى) ودليله غير ظاهر غير ما ذكر مع عدم بيان من له ذلك ، ولا يبعد ما قلنا هذا مع عدم الولي مطلقا
قال في الدروس : ثم الولي عند الشيخ أكبر أولاده الذكور لا غير وعند المفيد : لو فقد أكبر الولد فأكبر أهله من الذكور ، فان فقدوا فالنساء وهو ظاهر القدماء والاخبار والمختار (انتهى)
وأنت قد عرفت خلاصة الاخبار ، وانه ليس فيها اسم للولد ، بل تقديم أكبر ولييه في توقيع محمد بن الحسن [٢] فقد يكون ذلك أبا.
وان النساء نفى الحكم عنهن بخصوصهن في الاخبار مثل صحيحة حفص [٣] مع حصر الأدلة فيهن وهو أعلم بالاخبار وكلام القدماء والمختار.
وقال في الفقيه : فان لم يكن له ولىّ من الرجال قضى عنه وليّه من النساء [٤]
قوله : «ولو تعددوا إلخ» قد أشرنا إلى تعددهم وجواز صوم الكلّ في يوم واحد كما هو المشهور في الصوم عن الميّت بالاستيجار وغيره.
قيل : بناء على عدم وجوب الترتيب في الصوم فيجوز وقوع أيام كثيرة في
[١] من الإطلاق المفهوم من قوله عليه السّلام : (يقضى عن الذي يبرء) من غير تقييد بالقاضي الخاص
[٢] الوسائل باب ٢٣ حديث ٣ من أبواب أحكام شهر رمضان
[٣] الوسائل باب ٢٣ حديث ٥ من أبواب أحكام شهر رمضان
[٤] لعلّ غرضه قدّس سرّه من نقل هذا الكلام ان الصدوق كان من القدماء وكان قبل الشيخين وقد افتى بقيام النساء مقام الرجال وكأنه تأييد لما نسبه في الدروس الى القدماء ـ والله العالم