مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان - المحقق المقدّس الأردبيلي - الصفحة ١٣٩ - عدم شئ على من راعى ثم أفطر ظانا لسعة الوقت
.................................................................................................
______________________________________________________
أيضا ، والا فمع القدرة على المراعاة ، الظاهر القضاء حينئذ.
وفي ظن الضيق مع ظهوره ، والقضاء أيضا بالطريق الاولى ، مع احتمال الكفارة أيضا ، وكلّها يعلم ممّا سبق ، واحتمال عدم القضاء مع ظن الوسعة مطلقا.
ويمكن فهمه في الجملة من رواية ، قال : سألت أبا جعفر عليه السّلام ، عن وقت إفطار الصائم؟ قال : حين يبدو ثلاثة أنجم ، وقال لرجل ظن أن الشمس قد غابت فأفطر ثم أبصر الشمس بعد ذلك؟ قال : ليس عليه قضاء [١] ، وقد مرّ مثله أيضا [٢].
الّا ان في الطريق [٣] (ابان) وان أظن انه (ابن عثمان) وأنه ممن أجمعت عليه ، وأنه لا بأس به لكنه فيه كلام.
ومضمون الخبر خلاف الأصل الممهّد وظاهر بعض الآخر [٤] وكلام الأصحاب ، مع اشتماله على كون دخول الوقت بثلاثة أنجم.
قال في التهذيب قال محمد بن الحسن : ما تضمنته هذه الرواية من ظهور ثلاثة أنجم لا يعتبر به ، والمراعى ما قد قدمناه من سقوط القرص ، وعلامته زوال الحمرة من ناحية المشرق ، وهذا كان يعتبره أصحاب أبي الخطاب لعنه الله (انتهى).
وهذا كله ممّا يضعف الاعتبار به ، فتأمّل.
[١] أورد صدره في الوسائل في باب ٥٢ حديث ٣ وذيله في باب ٥١ حديث ٢ من أبواب ما يمسك عنه الصائم
[٢] الوسائل باب ٥١ حديث ٣ من أبواب ما يمسك عنه الصائم
[٣] يعني في طريق رواية زرارة فإن طريقها كما في التهذيب هكذا : احمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن ابان عن زرارة
[٤] يعني خلاف ظاهر بعض الاخبار الأخر ـ وفي بعض النسخ : وظاهر بعض الاخبار بدل (بعض الآخر)