مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان - المحقق المقدّس الأردبيلي - الصفحة ١٢٤ - (٧ ـ ٨) الحقنة بالجامد ـ ابتلاع النخامة
والطعام للصبي ، وزقّ الطائر ، والاستنقاع للرجل في الماء ،
والحقنة بالجامد على رأى ،
وابتلاع النخامة والبصاق ، إذا لم ينفصل عن الفم ، والمسترسل من
______________________________________________________
ورواية [١] أبي بصير ، عن ابى عبد الله عليه السّلام ، قال : سألته عن الصائم يمضغ العلك؟ قال : نعم [٢] ونقل عن الشيخ في بعض كتبه القول بالتحريم قال في زيادات التهذيب ـ بعد نقل رواية أبي بصير المتقدمة ـ قال محمد بن الحسن : هذا الخبر غير معمول عليه (انتهى).
وليس له [٣] دليل واضح الّا ان يقال : بانفصال الأجزاء ووصوله الى الحلق ولا شك في التحريم والإفساد مع ما يوجب [٤] ، ولا نزاع في ذلك.
وينبغي عدم النزاع في الجواز مع إلقاء الريق.
قوله : «والطعام للصبي إلخ» وهو عطف على العلك ، ودليله قد مرّ.
وكذا دليل زقّ الطّائر وكذا الاستنقاع في الماء ، ولعلّ المراد استنقاع الرجل ، ويمكن الأعم الّا انه يكون للمرأة مكروها
قوله : «والحقنة بالجامد على رأى» قد مرّ تحريم المائع وعدم تحريم الجامد مثل الشياف ، وقيل : بالكراهيّة ، ولعل دليلها هو الخروج عن الخلاف وما يشعر بعموم المنع فتأمل
قوله : «وابتلاع النخامة إلخ» قد مرّ تفصيله ودليله.
المضغ (مجمع البحرين)
[١] عطف على المعنى يعنى يمكن جعل رواية أبي بصير دليلا
[٢] الوسائل باب ٣٦ حديث ٣ من أبواب ما يمسك عنه الصائم
[٣] يعنى للقول بالتحريم
[٤] يعنى يوجب انفصال الاجزاء ووصولها الى الحلق