مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان - المحقق المقدّس الأردبيلي - الصفحة ١٧٤ - حكم ما لو نوى الافساد ثم جدد النية
.................................................................................................
______________________________________________________
وعدمه غير جيّد.
وكذا على كون التضاد بين ارادة الضدين وعدمه [١].
والجواب ـ بان ذلك لو سلّم في العقليّات كما فعله الشهيد ـ محل التأمل لما فهمته [٢].
ولانه لا نزاع في عدم بقاء نيّة الصوم بعد نيّة الإفطار ، فلا اجتماع للارادتين ، بل لا معنى لتجويز اجتماع الإرادتين.
ولعدم الفرق بين العقلي والشرعيّ.
وأيضا ، الظاهر عدم الفرق بين ان ينوي الصوم بعد نيّة الإفساد في المسألة الأولى ، وبين أن يتم على ذلك الترك ، كما هو مقتضى الدليل.
نعم يمكن ان يقال : إذا عاد إلى نيّة الصوم في الحال بحيث لا يتخلّل زمان يعتد به ، لا يضرّ وكذا في الثانية [٣] ما مضى منه ما يعتدّ به.
كما يمكن القول بالبطلان مع الإصرار [٤] إلى آخر النهار من غير اشكال كما فهمته من بعض المواضع
والظاهر ان الثانية [٥] في غير الصوم المتعيّن وجوب نيته ليلا عمدا.
وكأنه ترك في المتن للظهور ، والاولى [٦] في مطلق الصوم.
[١] انه أيضا غير جيّد
[٢] من التفرقة بين اجزاء النيّة
[٣] يعني كذا يمكن ان يقال : بعدم الضرر في المسألة الثانية إذا اتى بالنية قبل ان يمضي زمان يعتد به بقصد الإفطار و (ما) في قوله قده : (ما مضى إلخ) نافية
[٤] في النسخة المطبوعة وبعض النسخ المخطوطة (الاجزاء) بدل (الإصرار)
[٥] يعني بها قول المصنف قده : ولو نوى الإفساد إلخ
[٦] يعني بها قول المصنف قده : فلو جدّد في أثناء النهار إلخ