مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان - المحقق المقدّس الأردبيلي - الصفحة ٣٨١ - حرمة الصلاة على المعتكف خارج مكة
فيحرم عليه حينئذ ، الجلوس ،
والمشي تحت الظلال ،
والصلاة خارجا إلا بمكة.
______________________________________________________
منارة خارجة عن المسجد وان كان بينه وبين المسجد فضاء ولا يكون مبطلا لاعتكافه ، وللشافعي قولان فيما إذا كان بينهما فضاء وليست في رحبة المسجد ، بل خارجة عنه وعنها (انتهى)
وقال أيضا ـ بعد أسطر ـ : يجوز للمعتكف الصعود الى السطح في المسجد لانه من جملته (انتهى).
وفيهما تأمل الا ان يريد سطحا يكون جزء من المسجد ، كما قد يقع بيت في المسجد فيكون سطحه داخلا ، والا فمشكل ، والأحوط المنع.
قوله : «فيحرم عليه حينئذ إلخ» يعني إذا خرج مع جوازه يحرم عليه بعد الخروج أمور ، الجلوس ، والمشي تحت الظلال ، والصلاة خارجا إلّا بمكة فيصلي في أيّ بيت شاء بعد الخروج ، ونقل تحريم الوقوف أيضا تحت الظلال عن الشيخ.
والذي في الرواية ـ مثل ما في صحيحة داود بن سرحان ، عن ابى عبد الله عليه السّلام قال : لا تخرج من المسجد إلّا لحاجة لا بد منها ، ولا تقعد تحت ظلال حتى تعود الى مجلسك [١].
وما في صحيحة الحلبي ـ المتقدمة من قوله : (ولا يجلس حتى يرجع) [٢].
المنع [٣] من الجلوس تحت الظلال أو مطلقا ، ولا منع من المشي تحت
[١] الوسائل باب ٧ قطعة من حديث ٣ من كتاب الاعتكاف
[٢] الوسائل باب ٧ قطعة من حديث ٢ من كتاب الاعتكاف
[٣] خبر لقوله قده : والذي في الرواية