مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان - المحقق المقدّس الأردبيلي - الصفحة ٣٧٦ - عدم جواز الخروج من المعتكف
.................................................................................................
______________________________________________________
شهر رمضان ، فقلت : لأبي عبد الله عليه السّلام : انى أريد أن اعتكف فما ذا أقول؟ وماذا افرض على نفسي؟ فقال : لا تخرج من المسجد إلا لحاجة لا بد منها ، ولا تقعد تحت ظلال حتى تعود الى مجلسك [١].
وهذه صحيحة في الفقيه ، وان لم تكن صحيحة في غيره.
وصحيحة عبد الله بن سنان ، عن ابى عبد الله عليه السّلام ، قال : ليس للمعتكف ان يخرج الا الى الجمعة أو جنازة أو غائط [٢].
وصحيحة الحلبي ـ في الفقيه وهي حسنة في الكافي ـ عن ابى عبد الله عليه السّلام قال : لا ينبغي للمعتكف أن يخرج من المسجد إلا لحاجة لا بد منها ثم لا يجلس حتى يرجع ، ولا يخرج في شيء إلا لجنازة أو يعود مريضا ، ولا يجلس حتى يرجع ، وقال : اعتكاف المرأة مثل ذلك [٣].
ولو (فلو ـ خ) خرج لغير عذر مجوّز قال في المنتهى : يبطل اعتكافه [٤] وان قصر الزمان ونقل الخلاف عن بعض العامّة ، فكأنه لا خلاف عندنا
ويؤيده فهم المنافاة بين الخروج والاعتكاف من مفهوم الروايات ، وتفسير الاعتكاف ثم قال : يجوز أن يخرج رأسه ليرجّل شعره ويخرج يده وبعض جوارحه لما يعرض من حاجة الى ذلك ، لان المنافي للاعتكاف ، خروجه بجملته ، لا خروج بعضه ، وحديث عائشة دل عليه [٥].
[١] الوسائل باب ٧ حديث ٣ من كتاب الاعتكاف
[٢] الوسائل باب ٧ حديث ٦ من كتاب الاعتكاف
[٣] الوسائل باب ٧ حديث ٢ من كتاب الاعتكاف
[٤] عبارة المنتهى ص ٦٦٣ هكذا : لو خرج بغير عذر أبطل اعتكافه لأن الاعتكاف اللبث في المسجد للعبادة فالخروج مناف له (انتهى)
[٥] سنن ابى داود ج ٢ ص ٣٣٢ باب المعتكف يدخل البيت لحاجته ، عن عائشة قالت كان رسول الله صلّى الله عليه (وآله) وسلّم إذا اعتكف يدنى الى رأسه فأرجله ، وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان