مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان - المحقق المقدّس الأردبيلي - الصفحة ٣٦٣ - انقسام الاعتكاف إلى ثمانية أقسام
ولو لم يشترط وجب استينافه مع قطعه.
______________________________________________________
فغير ظاهر ، فتأمّل.
ولعل قول المصنف ـ (كان له ذلك ولا قضاء) اى لمن شرط في النذر الرجوع عن الاعتكاف ، الرجوع ، عنه ولا يجب عليه استينافه ثانيا ـ إشارة ، إلى فائدة الاشتراط
ويؤيّد التفسير [١] والفائدة قوله : (ولو لم يشترط وجب استينافه مع قطعه)
ثم اعلم ان الاعتكاف ينقسم إلى ثمانية أقسام.
لأنه ـ اما ـ ان يكون متعينا بزمان أم لا ، وعلى التقديرين ـ اما ـ مع عروض العارض أم لا وعلى التقادير الأربعة ، شرط الخروج والرجوع ان عرض له عارض أم لا.
والظاهر جواز الخروج وعدم الكفّارة مع الأربعة التي فيها عروض العارض مطلقا.
وعدم وجوب الاستيناف مع التعيين والشرط ، والاستيناف مع عدمه.
والوجوب بالنذر وشبهه الا ان اعتكف ثلاثا.
وعدم الجواز في الأربعة الباقية [٢] مع وجوب الاعتكاف مطلقا ، والاستيناف مطلقا ، أداء مع الإطلاق ، وقضاء مع التعيين الّا مع إكمال الثلاثة.
مع احتمال جواز الخروج في غير المعيّن.
لكنهم ما يجوزون ، بل يقولون بوجوب الإتمام بعد الشروع.
ولعل دليلهم قوله تعالى (لا تُبْطِلُوا أَعْمالَكُمْ) [٣] وهو غير ظاهر.
[١] يعني يؤيد صحّة تفسير قول المصنف : (كان له ذلك) بما ذكرنا من كون المراد (من شرط له في النذر) لا مطلقا وكذا يؤيد الفائدة المذكورة من جواز الرجوع وعدم وجوب الاستئناف حينئذ
[٢] وهي صور عدم عروض عارض
[٣] سورة محمّد (ص) ـ ٢٣