مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان - المحقق المقدّس الأردبيلي - الصفحة ١٠٧ - (٢) الاكتحال بما فيه صبر أو مسك
.................................................................................................
______________________________________________________
ومثل صحيحة الحلبي عن ابى عبد الله عليه السّلام انه سئل عن الرجل يكتحل وهو صائم فقال : لا إنى أتخوف أن يدخل رأسه [١].
وصحيحة سعد بن سعد الأشعري عن ابى الحسن الرضا عليه السّلام قال :
سألته (عن الرجل) (عمن خ ل) يصيبه الرمد في شهر رمضان هل يذرّ عينه بالنهار وهو صائم؟ قال : يذرها إذا أفطر ولا يذرّها وهو صائم [٢].
وقريب منه ـ رواية الحسن بن على قال : سألت أبا الحسن (الرضا خ ل) عليه السّلام عن الصائم إذا اشتكى عينه يكتحل بالذرور وما أشبهه أم لا يسوغ له ذلك؟ فقال : لا يكتحل [٣].
وفيهما دلالة على جواز الصيام (الصوم خ ل) مع الرمد وحملت على الكراهيّة لا التحريم للإشعار فيها بذلك مثل قوله : (أتخوف) [٤].
ولظهور ان الممنوع هو الأكل ونحوه ممّا يصل الى المعدة على ما مرّ ، وهنا غير معلوم الوصول ، ولخبر الحسين (الحسن خ ل) بن عبد ربه [٥] قال : قلت لأبي عبد الله عليه السّلام : اكتحل بكحل فيه مسك وانا صائم؟ فقال : لا بأس به [٦] ولا يبعد الكراهيّة مطلقا والشدة فيما فيه المسك ونحوه ، ولا شك ان الاجتناب مطلقا أحوط واولى.
[١] الوسائل باب ٢٥ حديث ٩ من أبواب ما يمسك عنه الصائم
[٢] الوسائل باب ٢٥ حديث ٣ من أبواب ما يمسك عنه الصائم
[٣] الوسائل باب ٢٥ حديث ٨ من أبواب ما يمسك عنه الصائم
[٤] الوسائل باب ٢٥ حديث ٩ من أبواب ما يمسك عنه الصائم
[٥] في الوسائل (أبي غندر) بدل (عبد ربه) وهو بضم الغين المعجمة وإسكان النون وفتح الدال المهملة ـ إيضاح.
[٦] الوسائل باب ٢٥ حديث ١١ من أبواب ما يمسك عنه الصائم