مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان - المحقق المقدّس الأردبيلي - الصفحة ٢٦ - عدم الفرق بين المعتاد وغيره
.................................................................................................
______________________________________________________
ما في صحيحة محمد بن مسلم ، قال : سمعت أبا جعفر عليه السّلام يقول : لا يضرّ الصائم ما صنع إذا اجتنب ثلاث خصال ، الطعام ، والشراب ، والنساء ، والارتماس في الماء [١].
وما في صحيحة الحلبي ، عن ابى عبد الله عليه السّلام (في حديث) [٢] قال : فقال النبي صلّى الله عليه وآله : إذا سمعتم صوت بلال فدعوا الطعام والشراب ، فقد أصبحتم [٣].
وما في صحيحة أبي بصير (في حديث) [٤] فقال : إذا اعترض الفجر ، وكان كالقبطيّة البيضاء فثمّ يحرم الطعام ويحلّ الصيام ، ويحلّ الصلاة ، صلاة الفجر [٥].
ونقل في المنتهى عليه إجماع المسلمين.
«فروع»
(الأول) قال في المنتهى : يقع الإفطار بالأكل والشرب للمعتاد بلا خلاف ، وامّا ما ليس بمعتاد فقد ذهب علمائنا إلى انه يفطر ، وان حكمه حكم المعتاد ، سواء تغذى به أو لم يتغذ به ، وهو قول عامّة أهل الإسلام إلّا ما
[١] الوسائل باب ١ حديث ١ من أبواب ما يمسك عنه الصائم
[٢] صدرها هكذا : سألت أبا عبد الله (ع) عن الخيط الأبيض من الخيط الأسود فقال : بياض النهار من سواد الليل ، قال : وكان بلال يؤذن للنبي (ص) وابن أم مكتوم ـ وكان أعمى ـ يؤذن بليل ويؤذن بلال حين يطلع الفجر فقال النبي (ص) إذا سمعتم إلخ
[٣] الوسائل باب ٤٢ حديث ١ من أبواب ما يمسك عنه الصائم
[٤] صدرها هكذا : سألت أبا عبد الله (ع) فقلت : متى يحرم الطعام والشراب على الصائم ويحل صلاة الفجر؟ فقال إذا إلخ
[٥] الوسائل باب ٤٢ حديث ٢ من أبواب ما يمسك عنه الصائم