مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان - المحقق المقدّس الأردبيلي - الصفحة ٢٤٦ - (١) كفارة اليمين
والواجب اما مضيّق كرمضان ، وقضائه ،
والنذر ، والاعتكاف.
واما مخيّر كجزاء الصيد ، وكفارة أذى الحلق ، وكفارة رمضان ، واما مرتّب وهو كفّارة اليمين ،
______________________________________________________
التحريم على الكراهة
ويؤيده قوله عليه السّلام : (انى ما آكل الا القوت وما اشرب كل الري) [١] فإن الأكل فوق القوت ليس بحرام على ما نقل فيه الإجماع.
فحمل الشيخ في الكتابين اخبار الجواز على حال الضرورة والمشقّة الشديدة أو على غير النهار غير الأخيرة ، لا يخلو عن بعد ، والاحتياط معه واعلم ان الظاهر عدم الفرق بين الرجل والمرأة ، مع الاحتمال لعدم ذكر المرأة وأيضا عدم الفرق بين الصيام ، مع الاحتمال لعدم ذكر غير شهر رمضان ، وبين الزوجة والأمة
قوله : «والواجب اما مضيّق إلخ» إشارة إلى قسمة الصوم الواجب باعتبار تعيّنه وعدمه ، وأراد بالمضيّق هنا صوما لا بدل له اختياريّا ولا يكون بدلا عن غيره بقرينة قوله : (واما مخيّر إلخ)
ولعله أراد بالنذر ما يعمّ شبهه أو حذفه.
وأراد بالمخيّر ما له بدل اختياري ، وبالمرتب الذي له بدل من غيره بعد العجز عنه.
[١] كما في ذيل صحيح ابن سنان المتقدمة ولاحظ الوسائل باب ١٣ حديث ٥ من أبواب من يصح منه الصوم