مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان - المحقق المقدّس الأردبيلي - الصفحة ٧٠ - حكم الافطار بالمحرم
.................................................................................................
______________________________________________________
متعمدا ، فقال : عليه عتق رقبة ، وإطعام ستين مسكينا ، وصيام شهرين متتابعين ، وقضاء ذلك اليوم و (من ـ خ) اين له مثل ذلك اليوم [١].
يردّ [٢] أو يئوّل بالاستحباب أو عن العجز عن الكل [٣] ، لما مرّ من كون ذلك مع العجز عن الكل في صحيحة عبد الله بن سنان المتقدمة.
لعدم [٤] صحّة السند [٥] ، والإضمار [٦].
وأوّلها [٧] الشيخ باحتمال كون الواو بمعنى (أو) واحتمال كون الإتيان محرّما ككونها في الحيض.
وأيّده بما رواه الصدوق ، عن عبد السّلام بن صالح الهروي ، قال : قلت للرضا عليه السّلام : يا ابن رسول الله روى عن آبائك عليهم السّلام فيمن جامع في شهر رمضان أو أفطر فيه ثلاث كفارات ، وروى عنهم عليهم السّلام أيضا كفارة واحدة فبأي الحديثين نأخذ؟ قال : بهما جميعا ، متى جامع الرجل حراما أو أفطر على حرام في شهر رمضان ، فعليه ثلاث كفارات ، عتق رقبة ، وصيام شهرين متتابعين ، وإطعام ستين مسكينا ، وقضاء ذلك اليوم ، وان كان نكح حلالا أو أفطر على حلال ، فعليه كفارة واحدة وان كان ناسيا فلا شيء عليه [٨].
وبه أفتى أبو جعفر بن بابويه ، قال في الفقيه : واما الخبر الذي روى فيمن
[١] الوسائل باب ٨ حديث ١٣ من أبواب ما يمسك عنه الصائم
[٢] خبر لقوله قده : (وما يشعر بغير ذلك)
[٣] على ترتيب اللف والنشر المشوّش
[٤] دليل لقوله قده : يردّا ويؤل
[٥] في الاولى
[٦] في الثانية
[٧] يعني الأخيرة
[٨] الوسائل باب ١٠ حديث ١ من أبواب ما يمسك عنه الصائم