مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان - المحقق المقدّس الأردبيلي - الصفحة ٣٤٩ - حكم صوم التطوع لمن عليه فريضة
.................................................................................................
______________________________________________________
واعلم ان ظاهر الروايات عدم جواز صوم التطوّع لمن عليه فريضة ، فالظاهر عدم الجواز
ويؤيده انه لا يظهر قائل بالجواز الا السيد مع قوله بالتضييق التام في الصلاة مع معارضته الأدلة هناك ، وعدم التعارض هنا ، فإنه ليس شيء إلّا العمومات ، فيحمل على الخاصّ.
روى في الصحيح ، عن ابى الصباح الكناني ـ في الكافي ـ قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن رجل عليه من شهر رمضان أيّام أيتطوّع؟ فقال لا حتى يقضى ما عليه من شهر رمضان [١].
وفي الحسن ـ لإبراهيم ـ عن الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن الرجل عليه من شهر رمضان طائفة أيتطوّع؟ فقال : لا حتى يقضى ما عليه من شهر رمضان [٢]
ويترتب عليه فروع كثيرة فتأمّل.
واعلم أنّ في صحّة خبر ابى الصباح تأمّلا لاشتراك محمد بن الفضيل [٣] ، والأصل والعمومات يقتضي الجواز ، فلو صحّ المنع فهو مخصوص بقضاء شهر رمضان لاختصاص النهي به وبطلان الشك.
[١] الوسائل باب ٢٨ حديث ٦ من أبواب أحكام شهر رمضان
[٢] الوسائل باب ٢٨ حديث ٥ من أبواب أحكام شهر رمضان
[٣] وسنده كما في الكافي هكذا : محمد بن يحيى ، عن احمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل ، عن محمد بن الفضيل ، عن ابى الصباح الكناني