مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان - المحقق المقدّس الأردبيلي - الصفحة ١٠٠ - حكم الارتماس في الماء
والارتماس ولا قضاء ولا كفارة على رأى.
______________________________________________________
صومه ووضوئه على الوجوب في الأوّل والندب في الثاني [١] ، مع عدم دلالته على الوجوب.
على ان سبب حمل الخبر في الوضوء على الاستحباب ، هو مثل ما قلناه من حصر النواقض في أمور ليس الكذب منها.
وليس نقض الوضوء بالكذب في خبر صريحا ، وهو ظاهر بالنظر الى ما تقدم في أدلّة نواقض الطهارة.
وأيضا الحديث الثاني ليس فيه تقييد الكذب ، والظاهر عدم القائل بوجوبهما [٢] بالكذب المطلق وأن الحديثين ليسا بصحيحين (اما) الأوّل ، فلوجود منصور بن يونس [٣].
وقال في الخلاصة : قال الشيخ : انه واقفي ، وقال النجاشي : انه ثقة.
والوجه عندي التوقف فيما يرويه ، والرّد لقوله ، لوصف الشيخ له بالوقف ، وما اعرف وجه ترك المصنف منع صحته.
واما الثاني فلما مرّ ، ويؤيده قول أكثر العلماء.
فاختيارى [٤] أيضا مقيّد ، لما عرفت من عدم صحّة الرواية الاولى ، وعدم معارضة الأصل بالاحتياط ، وهو ظاهر ، والاحتياط يقتضي عدم الترك وعدم الفتوى فتأمّل.
قوله : «والارتماس إلخ» اى ويحرم الارتماس عمدا على الصائم
[١] يعني خبر ابى بصير
[٢] يعنى وجوب الوضوء ووجوب قضاء الصوم
[٣] سنده كما في التهذيب هكذا : الحسين بن سعيد ، عن ابن ابى عمير ، عن منصور بن يونس عن ابى بصير
[٤] الظاهر ان المراد ان اختياري أيضا مقيد بوجوب القضاء فقط دون الكفارة