مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان - المحقق المقدّس الأردبيلي - الصفحة ٦٧ - عدم الفرق في مفطرية وطى المرأة بين كونها حية أو ميتة
.................................................................................................
______________________________________________________
في رجل وقع على أهله في شهر رمضان ، فلم يجد ما يتصدّق به على ستين مسكينا؟ قال يتصدق بقدر ما يطيق [١].
والظاهر أنه مقيّد بعدم إمكان الصوم والعتق لدليله.
وبظاهرها يدل على عدم وجوب القضاء حيث ما نقل ، ولكن يجب بدليل آخر من الإجماع المدّعى في المنتهى والاخبار ، وقد مرّ بعضها.
ويدل عليه [٢] أيضا رواية عبد الرحمن بن ابى عبد الله قال : سألته عن رجل أفطر يوما من شهر رمضان متعمدا ، قال : يتصدق بعشرين صاعا ويقضى مكانه [٣]
«فرعان»
(الأول) الظاهر تعلّق الكفارة بوطي المرأة مطلقا ، الحيّة ، والميّتة ، والنائمة ، والمكرهة ، والمجنونة ، والصغيرة ، وغيرها ، والمحلّلة ، والمحرّمة.
لعدم الفرق على الظاهر ، وصدق الإفطار ، والمواقعة ، والمجامعة الواقعة في بعض الأخبار.
مثل صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن الرجل يعبث بأهله في شهر رمضان حتى يمني؟ قال : عليه من الكفارة مثل ما على الذي يجامع [٤].
[١] الوسائل باب ٨ حديث ٣ من أبواب ما يمسك عنه الصائم
[٢] اى على لزوم التصدق في الجملة
[٣] الوسائل باب ٨ حديث ٤ من أبواب ما يمسك عنه الصائم
[٤] الوسائل باب ٤ حديث ١ من أبواب ما يمسك عنه الصائم