الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ٢٦٦ - (المسألة الثانية) هل تجوز النافلة بعد دخول وقت الفريضة؟
صلاة الركعتين قبل الغداة لمن نام عن الغداة و حديث نوم النبي (صلى الله عليه و آله) فسيأتي الكلام عليها في المسألة الآتية ان شاء الله تعالى.
و بالجملة فإن ما تعلقوا به من الروايات التي ذكروها و اعتمدوها دليلا على الجواز فقد عرفت انه لا دلالة فيها و لا منافاة لما ذكرناه.
نعم هنا روايات أخر لم يتعرضوا لنقلها و لم يلموا بها و كان الاولى لهم الاستدلال بها في المقام:
و منها-
صحيحة محمد بن مسلم [١] قال: «سألته عن الرجل تفوته صلاة النهار؟
قال يقضيها ان شاء بعد المغرب و ان شاء بعد العشاء».
و حسنة الحلبي عن ابي عبد الله (عليه السلام) [٢] «انه سئل عن رجل فاتته صلاة النهار متى يقضيها؟ قال متى شاء ان شاء بعد المغرب و ان شاء بعد العشاء».
و رواية أبي بصير [٣] قال: «قال أبو عبد الله (عليه السلام) ان فاتك شيء من تطوع النهار و الليل فاقضه عند زوال الشمس و بعد الظهر عند العصر و بعد المغرب و بعد العتمة و من آخر السحر».
و يؤيدها إطلاق جملة من الأخبار
كرواية أبي بصير [٤] قال: «ان قويت فاقض صلاة النهار بالليل».
و رواية محمد بن يحيى بن حبيب [٥] قال: «كتبت الى ابي الحسن الرضا (عليه السلام) تكون علي صلاة النافلة متى أقضيها؟ فكتب في أي ساعة شئت من ليل أو نهار».
و رواية الحسين بن ابي العلاء عن ابي عبد الله (عليه السلام) [٦] قال: «اقض صلاة النهار أي ساعة شئت من ليل أو نهار كل ذلك سواء».
و صحيحة ابن ابي يعفور [٧] قال: «سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول صلاة النهار يجوز قضاؤها أي ساعة شئت من ليل أو نهار».
و صحيحة حسان بن مهران [٨] قال: «سألت
[١] الوسائل الباب ٣٩ من المواقيت.
[٢] الوسائل الباب ٣٩ من المواقيت.
[٣] المروية في الوسائل في الباب ٥٧ من أبواب المواقيت.
[٤] المروية في الوسائل في الباب ٥٧ من أبواب المواقيت.
[٥] الوسائل الباب ٣٩ من المواقيت.
[٦] الوسائل الباب ٣٩ من المواقيت.
[٧] الوسائل الباب ٣٩ من المواقيت.
[٨] الوسائل الباب ٣٩ من المواقيت.