التنقيح في شرح العروة الوثقى - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ ميرزا علي الغروي - الصفحة ٣٦٨
نعم له الرجـوع عن إذنه بعد الوضع في القبر قبل أن يسدّ بالتراب ، هذا إذا لم يكن الإذن في عقد لازم ، وإلاّ فليس له الرجوع مطلقا [١] .
[ ١٠٢٢ ] مسألة ١٢ : إذا خرج الميِّت المدفون في ملك الغير باذنه بنبش نابش أو سيل أو سبع أو نحو ذلك لايجب عليه الرضا والإذن بدفنه ثانياً في ذلك المكان[٢] بل له الرجوع عن إذنه إلاّ إذا كان لازماً عليه بعقد لازم .
[ ١٠٢٣ ] مسألة ١٣ : إذا دفن في مكان مباح فخرج بأحد المذكورات لا يجب دفنه ثانياً في ذلك المكان[٣] بل يجوز أن يدفن في مكان آخر ، والأحوط الاستئذان من الولي في الدّفن الثاني أيضاً [٤]، نعم إذا كان عظماً مجرّداً أو نحو ذلك لا يبعد عدم اعتبار إذنه [٥] وإن كان أحوط مع إمكانه .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نبشه ، ومن جملة المحكومين بحرمة النبش نفس مالك الأرض فلا يجوز له نبشه .
وهذا بخلاف حرمة قطع الفريضة فانها مختصّة بالمصلِّي دون المالك ، فيجوز للمالك الرجوع عن إذنه إلاّ أن يكون الإذن فيه مشروطاً في عقد لازم فلا يجوز له الرجوع بل يكون لازماً عليه .
[١] بل يكون الإذن في الدّفن لازماً عليه بالاشتراط في ضمن عقد لازم .
[٢] لأنه موضوع ودفن جديد غير الدّفن الذي أذن فيه فيحق له أن لا يأذن في الدّفن في ملكه أصلاً ، اللّهمّ إلاّ أن يكون الإذن فيه لازماً عليه بالاشتراط في ضمن عقد لازم ، ومنه يظهر عدم وجوب دفنه ثانياً في الموضع المدفون فيه أولاً ، لأنه موضوع جديد ويجوز أن يدفن في مكان آخر .
[٣] لما تقدّم من أنه موضوع جديد ولا موجب لتعين دفنه في ذلك المكان .
[٤] بل المتعين ذلك بناء على لزوم الاستئذان من الولي في الدّفن ، فانه دفن جديد فيعتبر فيه ما يعتبر في الدّفن لا محالة .
[٥] إذ لا ميت ليعتبر في دفنه إذن الولي ، وإنما هي عظام مجردة ولا يصدق الميِّت على العظم .