التنقيح في شرح العروة الوثقى - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ ميرزا علي الغروي - الصفحة ٣٣٠
العاشر : اتخاذ المقبرة مسجداً إلاّ مقبرة الأنبياء والأئمة (عليهم السلام) والعلماء.
الحادي عشر : المقام على القبور إلاّ الأنبياء (عليهم السلام) والأئمة (عليهم السلام) .
الثاني عشر : الجلوس على القبر .
الثالث عشر : البول والغائط في المقابر .
الرابع عشر : الضحك في المقابر .
الخامس عشر : الدّفن في الدور .
السادس عشر : تنجيس القبور وتكثيفها بما يوجب هتك حرمة الميِّت .
السابع عشر : المشي على القبر من غير ضرورة .
الثامن عشر : الاتّكاء على القبر .
التاسع عشر : إنزال الميِّت في القبر بغتة من غير أن توضع الجنازة قريباً منه
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ومنها : رواية محمد بن مسلم قال : "سألت أحدهما (عليهما السلام) عن الميِّت فقال : تسله من قبل الرجلين وتلزق القبر بالأرض إلاّ قدر أربع أصابع مفرجات تربع قبره" [١] .
وهي ضعيفة السند بسهل بن زياد على طريق الكلـيني[٢] ، على أن متنها ليس ثابتاً إذ نقلت الروايـة "وترفع قـبره" بدلاً عن "تربع قـبره" ، إلى غير ذلك من الروايات[٣] . والمتحصل : أن التسنيم لا دليل على حرمته وإن كان الأحوط تركه كما في المتن .
ــــــــــــــــــــــــــــ
[١] الوسائل ٣ : ١٨١ / أبواب الدّفن ب ٢٢ ح ٢ .
[٢] الكافي ٣ : ١٩٥ / ٣ .
[٣] الوسائل ٣ : ١٨٢ / أبواب الدّفن ب ٢٢ ح ٥ ، ١٩٤ ب ٣١ ح ٩ ، ١٢ وغيرها من الموارد .