التنقيح في شرح العروة الوثقى - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ ميرزا علي الغروي - الصفحة ٢٩١
فصل
في آداب الصّلاة على الميِّت
وهي اُمور :
الأوّل : أن يكون المصلي على طهارة من الوضوء أو الغسل أو التيمّم ، وقد مرّ جواز التيمّم مع وجدان الماء أيضاً إن خاف فوت الصلاة لو أراد الوضوء بل مطلقاً ([١]) .
الثاني : أن يقف الإمام والمنفرد عند وسط الرّجل بل مطلق الذّكر ، وعند صدر المرأة بل مطلق الاُنثى ، ويتخير في الخنثى . ولو شرّك بين الذّكر والاُنثى في الصلاة جعل وسط الرّجل في قبال صدر المرأة ليدرك الاستحباب بالنسبة إلى كل منهما .
الثالث : أن يكون المصلِّي حافياً ، بل يكره الصلاة بالحذاء ، دون مثل الخف والجورب .
الرابع : رفع اليدين عند التكبير الأوّل بل عند الجميع على الأقوى .
الخامس : أن يقف قريباً من الجنازة بحيث لو هبّت الريح وصل ثوبه إليها .
السادس : أن يرفع الإمام صوته بالتكبيرات بل الأدعية أيضاً ، وأن يسرّ المأموم .
السابع : اختيار المواضع المعتادة للصلاة التي هي مظان الاجتماع وكثرة المصلين .
الثامن : أن لا توقع في المساجد ، فانّه مكروه عدا مسجد الحرام .
التاسع : أن تكون بالجماعة ، وإن كان يكفي المنفرد ولو امرأة .
ــــــــــــــــــــــــــــ
[١] مرّ أن الأحوط عند عدم خوف فوت الصلاة الإتيان به رجاء .