التنقيح في شرح العروة الوثقى - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ ميرزا علي الغروي - الصفحة ٦٨
[ ٨٩٤ ] مسألة ٧ : إذا كان السدر أو الكافور قليلاً جدّاً ـ بأن لم يكن بقدر الكفاية ـ فالأحوط خلط المقدار الميسور وعدم سقوطه بالمعسور [١] .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الناشئين من عقد الايجار ، حيث يجب عليه شرعاً الاتيان بالعمل وفاءً لعقد الاجارة فالأمر الاجاري مؤكّد للاتيان بالعمل بقصد القربة لا أ نّه مناف له .
ودعوى أنّ الاُجرة لا يمكن أن تكون داعياً إلى الداعي ، لاستناد العمل معه إلى الداعي الآخر ـ كأخذ الاُجرة مثلاً ـ فلا بدّ من إتيان العمل بداعي اباحة الاُجرة له نظير الاتيان بطواف النِّساء بداعي حلية النِّساء له أو حلية الرّجال عليها ،
مندفعة بأن حلية النِّساء أو الرّجال وإن كانت مترتبة على طواف النِّساء ، وما اُفيد صحيح في الطواف إلاّ أ نّه ليس بتام في الاجارة ، لأن حلية التصرف في الاُجرة مترتبة على العقد لا على العمل ، فانّ العقد بتماميته يوجب حلية التصرف في مال الاجارة سواء أتى الأجير بالعمل أم لم يأت به ، وغاية الأمر أ نّه إذا لم يأت به وانقضت المدّة كان للمستأجر فسخ الاجارة والمطالبة باسترجاع الاُجرة بعينها أو ببدلها ، والغرض أنّ الحلية ليست غاية للعمل بوجه .
الجهة الثالثة : لا يجوز أخذ الاُجرة على التغسيل ، وهذا لا لأ نّه واجب والوجوب ينافي أخذ الاُجرة عليه ، ولا لأ نّه عبادي والعبادة تنافي أخذ الاُجرة عليها ، بل لما علمناه خارجاً من أنّ الغسل واجب مجاني وهو حق للميت على الأحياء لا بدّ من أن يصدر مجاناً ، نظير الاُجرة على الاتيان بفريضة الوقت مثلاً ، فأخذ الاُجرة على التغسيل حرام ، اللّهمّ إلاّ أن يأخذها على المقدمات أو الخصوصيات الخارجة عن التغسيل المأمور به كالتغسيل بخصوص هذا الماء أو في مكان خاص ونحوهما .
إذا كان الخليط قليلاً جدّاً
[١] هذا الاحتياط يبتني على تمامية قاعدة الميسور في نفسها وعلى صحّة انطباقها على المقام ، وقد تقدم أن قاعدة الميسور غير صحيحة صغرىً وكبرى .