التنقيح في شرح العروة الوثقى - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ ميرزا علي الغروي - الصفحة ٥٠
وكذلك لا يحنط بالكافور [١] بل لا يقرب إليه طيب آخر .
[ ٨٨٥ ] مسألة ١٠ : إذا ارتفع العذر عن الغسل أو عن خلط الخليطين أو أحدهما بعد التيمم أو بعد الغسل بالقراح قبل الدفن تجب الاعادة [٢] .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
التحلّل بالطواف ، والثانية تحمل على السعي ، لما دلّ على أنّ التحلل بالسعي ولو بارادة طبيعي الطواف منه الصادق على السعي ، لأ نّه طواف أيضاً بهذا المعنى ، وهذا هو المشهور بين الأصحاب ، والمظنون بل المطمأن به أنّ الماتن لا يرى التحليل بالطواف وإنّما ذهب إليه بعض .
وهل صلاة الطواف داخلة أم لا ؟ فيه كلام . وعليه فالصحيح أن يقال : إلاّ أن يكون موته بعد سعي الحج ، والظاهر أ نّه اشتباه أو غفلة من الماتن أو المحشين .
وأمّا في العمرة ففيها اشتباه ثان ، وذلك لأنّ التحليل عن إحرامها يحصل بالتقصير تارة وبالحلق اُخرى في العمرة المفردة ، وبالتقصير فقط في عمرة التمتع ولا يحصل الاحلال فيها بالطواف فراجع .
[١] لقوله (عليه السلام) في جملة من الروايات "لا يمسّ الطيب" أو "ولا يقربه طيب" [١] بل صرّح بعدم جواز التحنيط بالطيب في جملة من الأخبار
[٢] فراجع .
إذا ارتفع العذر قبل الدفن
[٢] لأنّ المدرك في وجوب تيمم الميِّت حينئذ إمّا رواية زيد الدالّة على أنّ المجدور إذا مات
ييمم
[٣] ، ولا يتحقق في موردها ارتفاع العذر بعد التيمم ، وإمّا المطلقات الدالّة على بدلية التيمم أو التراب عن الماء ـ كما هو الصحيح ـ وهي إنّما تدل على
ــــــــــــــــــــــــــــ
[١] الوسائل ٢ : ٥٠٣ / أبواب غسل الميِّت ب ١٣ .
[٢] نفس المصدر .
[٣] الوسائل ٢ : ٥١٣ / أبواب غسل الميِّت ب ١٦ ح ٣ .