التنقيح في شرح العروة الوثقى - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ ميرزا علي الغروي - الصفحة ٣٥٩
حقه وحق المالك لأن ترك النبش موجب لتضرره وذهاب ماله ، ونحن لو لم نرجح حق الحي ولم نناقش في أن النبش لأخذ المال لا يصدق عليه الهتك عرفاً فالحقان متساويان فيتساقطان ، ويبقى عموم "الناس مسلطون على أموالهم" بحاله وهو يقتضي جواز النبش كما تقدم في مسألة الدّفن في الأرض المغصوبة ، وهذا مما لا ينبغي التأمل فيه .
وإنما الكلام في أن النبش جائز في مطلق المال المدفون مع الميِّت ولو كان قليلاً وفي مطلق الميِّت ولو كان قبر معصوم (عليه السلام) أو من يأتي تلوه من العلماء العظماء ونحوهم ، أو يختص بالمال المعتد به لدى العقلاء وبغير المعصوم وشبهه ؟
الصحيح هو الثاني ، فان المال القليل لا يحتمل جواز النبش له وهتك الميِّت لأجل إخراج فلس ونحوه مما لا يعتد به العقلاء ، فحق الميِّت أقوى من حق المالك بلا كلام كما أن القبر إذا كان قبر معصوم لم يجز نبشه ولو لأجل مال معتد به لدى العقلاء ، لأنه هتك في حقه .
نعم ورد في رواية المغيرة بن شعبة أنه دفن مع النبي (صلّى الله عليه وآله وسلّم) خاتمه ثم نبش قبره (صلّى الله عليه وآله وسلّم) وأخرج الخاتم وأنه كان يفتخر بذلك لأنه آخر من عهد عهداً بالنبي (صلّى الله عليه وآله وسلّم) [١] إلاّ أن الرواية ضعيفة السند ، وهي مكذوبة ومروية من طرق العامة ، وراويها المغيرة من أعداء أمير المؤمنين (عليه السلام) فلا يمكن الاعتداد بها ، إذ حكي أنه لم يكن حاضراً عند دفن النبي (صلّى الله عليه وآله وسلّم) . على أن ظاهرها أنه دفن خاتمه معه (صلّى الله عليه وآله وسلّم) عمداً ، والدّفن العمدي لا نرخص فيه النبش حتى في غير النبي (صلّى الله عليه وآله وسلّم) لأنه الذي أقدم على تضرره بدفنه مع الميِّت فكيف بقبر النبي (صلّى الله عليه وآله وسلّم) .
ــــــــــــــــــــــــــــ
[١] السيرة الحلبية ٣ : ٤٩٥ ، المهذب ١ : ١٤٥ .