التنقيح في شرح العروة الوثقى - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ ميرزا علي الغروي - الصفحة ٣٢٦
الثامن والثلاثون : دفن الأقارب متقاربين .
التاسع والثلاثون : التحميد والاسترجاع وسؤال الخلف عند موت الولد .
الأربعون : صلاة الهدية ليلة الدّفن وهي ـ على رواية ـ ركعتان يقرأ في الاُولى الحمد وآية الكرسي وفي الثانية الحمد والقدر عشر مرات ، ويقول بعد الصلاة : "اللّهمّ صلِّ على محمّد وآل محمّد ، وابعث ثوابها إلى قبر فلان" .
وفي رواية اُخرى في الركعة الاُولى الحمد وقل هو الله أحد مرتين وفي الثانية الحمد والتكاثر عشر مرات ، وإن أتى بالكيفيتين كان أولى .
وتكفي صلاة واحدة من شخص واحد ، وإتيان أربعين أولى لكن لا بقصد الورود والخصوصية ، كما أنه يجوز التعدد من شخص واحد بقصد إهداء الثواب والأحوط قراءة آية الكرسي إلى "هم فيها خالدون" .
والظاهر أن وقته تمام الليل وإن كان الأولى أوله بعد العشاء ولو أتى بغير الكيفية المذكورة سهواً أعاد ولو كان بترك آية من إنّا أنزلناه وآية من آية الكرسي ، ولو نسي من أخذ الأجرة عليها فتركها أو ترك شيئاً منها وجب عليه ردها إلى صاحبها ، وإن لم يعرفه تصدق بها عن صاحبها ، وإن علم برضاه أتى بالصلاة في وقت آخر وأهدى ثوابها إلى الميِّت لا بقصد الورود .
[ ١٠٠٨ ] مسألة ١ : إذا نقل الميِّت إلى مكان آخر كالعتبات أو اُ خِّر الدّفن إلى مدّة فصلاة ليلة الدّفن تؤخر إلى ليلة الدّفن .
[ ١٠٠٩ ] مسألة ٢ : لا فرق في استحباب التعزية لأهل المصيبة بين الرجال والنساء حتى الشابات منهن متحرزاً عما تكون به الفتنة ، ولا بأس بتعزية أهل الذمّة مع الاحتراز عن الدعاء لهم بالأجر إلاّ مع مصلحة تقتضي ذلك .
[ ١٠١٠ ] مسألة ٣ : يستحب الوصية بمال لطعام مأتمه بعد موته .