التنقيح في شرح العروة الوثقى - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ ميرزا علي الغروي - الصفحة ١٨٠
رمق ، فان كان به رمق ثم مات فانه يغسل ويكفن ويحنط ويصلى عليه ..." [١] بعين التقريب المتقدِّم، لدلالتها على أن غير الشهيد لا بدّ من تغسيله وتكفينه والصلاة عليه .
ومنها : صحيحة علي بن جعفر أنه "سأل أخاه موسى بن جعفر (عليهما السلام) عن الرجل يأكله السبع أو الطير فتبقى عظامه بغير لحم كيف يصنع به ؟ قال : يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن" [٢] فان طريق الصدوق إلى علي بن جعفر صحيح ، وقد دلّت على أن مطلق الميِّت يجب تغسيله وتكفينه والصلاة عليه مؤمناً كان أو مخالفا .
ومنها : صحيحة الفضيل بن عثمان الأعور عن الصادق عن أبيه (عليهما السلام) : "في الرجل يقتل فيوجد رأسه في قبيلة ووسطه وصدره ويداه في قبيلة والباقي منه في قبيلة ، قال : ديته على من وجد في قبيلته صدره ويداه والصلاة عليه" [٣] .
وقد قدمنا أن الموجود في السند وإن كان هو الفضل بن عثمان ولكن ذكر في طريق الصدوق إلى الرجل الفضيل بن عثمان ، والأمر سهل ، ولعلّه قد يعبّر عنه بهذا تارة واُخرى بذاك .
ومنها : صحيحة خالد بن ماد القلانسي عن أبي جعفر (عليه السلام) قال : "سألته عن رجل يأكله السبع أو الطير فتبقى عظامه بغير لحم كيف يصنع به ؟ قال : يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن ، فاذا كان الميِّت نصفين صلِّي على النصف الذي فيه قلبه" [٤] .
ومنها : موثقة طلحة بن زيد عن أبي عبدالله (عليه السلام) أنه قال : "لا يصلى على عضو رجل أو يد أو رأس منفرداً ، فاذا كان البدن فصل عليه وإن كان ناقصاً من الرأس واليد والرجل" [٥] .
ــــــــــــــــــــــــــــ
[١] الوسائل ٢ : ٥٠٩ / أبواب غسل الميِّت ب ١٤ ح ٧ .
[٢] الوسائل ٣ : ١٣٤ / أبواب صلاة الجنازة ب ٣٨ ح ١ .
[٣] الوسائل ٣ : ١٣٥ / أبواب صلاة الجنازة ب ٣٨ ح ٤ .
[٤] الوسائل ٣ : ١٣٦ / أبواب صلاة الجنازة ب ٣٨ ح ٥ .
[٥] الوسائل ٣ : ١٣٦ / أبواب صلاة الجنازة ب ٣٨ ح ٧ .