التنقيح في شرح العروة الوثقى - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ ميرزا علي الغروي - الصفحة ١٥٧
والأحوط أن يكون المسح باليد بل بالراحة .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نحمل الزائد على المساجد على الاستحباب .
الجهة الثانية : في تفسير المساجد ، المراد بها هو المواضع السبعة من الجبهة والركبتين والكفين وإصبعي الرجلين ، فلو قلنا بوجوب الارغام في الصلاة فهو واجب مستقل آخر لا يدخل في مواضع السجود .
نعم ، ورد في رواية الفقه الرضوي[١] والدعائم الأمر بجعل الكافور على أنف الميِّت[٢] .
إلاّ أ نّهما ممّا لا يمكن الاستدلال بهما ، لارسال الثانية وعدم ثبوت كون الاُولى رواية فضلاً عن اعتبارها .
ثمّ إنّا لو اعتمدنا عليهما وقلنا بأنّ الأنف من المساجد فظاهرهما أ نّه كغيره من مواضع السجود ممّا يجعل الكافور على ظاهره ، لكن عن المحقق الهمداني (قدس سره) أ نّه يجعل الكافور في داخل الأنف[٣] وهو ممّا لا وجه له .
الجهة الثالثة : في أنّ الواجب هو وضع الكافور على تلكم المواضع أو أ نّه يمسح به تلكم المواضع أو كلاهما معاً ؟ الصحيح هو وجوبهما ، لاشتمال بعض الأخبار على جعل الكافور[٤] وبعضها على المسح[٥] فاذا قيدنا الوضع بالمسح والمسح بالوضع انتج وجوب كلا الأمرين في التحنيط .
وأمّا بقاء أثر الكافور في تلكم المواضع فلعله ممّا لا يحتاج إلى دليل ، وذلك لأ نّه
ــــــــــــــــــــــــــــ
[١] لم نعثر عليه .
[٢] راجع المستدرك ٢ : ٢٢٠ / أبواب الكفن ب ١٣ ح ٢ .
[٣] مصباح الفقيه (الطّهارة) : ٣٩٥ السطر ٦ .
[٤] كموثقة عمّار وصحيحة حمران وموثقة سماعة وغيرها المرويّة في الوسـائل ٣ : ٣٣ / أبواب التكفين ب ١٤ ح ٤ ، ٥ و ب ١٥ ح ٢ .
[٥] كصحيحة الحلبي وصحيحة زرارة المرويتين في الوسائل ٣ : ٣٢ / أبواب التكفين ب ١٤ ح ١ و ص ٣٧ / ب ١٦ ح ٦ .