التنقيح في شرح العروة الوثقى - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ ميرزا علي الغروي - الصفحة ١٥٦
يجب مسحه على المساجد السبعة وهي الجبهة واليدان والركبتان وإبهاما الرجلين ويستحب إضافة طرف الأنف إليها أيضاً ، بل هو الأحوط .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المعـتبرة عليه[١] نعم ، نسب التوقف في وجـوبه إلى الأردبيلي (قدس سره) [٢] ولم نلاحظ كلامه ، وإلى المراسم [٣] .
إلاّ أنّ النسبة إلى المراسم في غير محلها ، لأ نّه ذكر أوّلاً واجبات التجهيز ثمّ تعرض لأقسام الميِّت من الصغير والكبير وغيرهما ، ثمّ تعرض للمستحبّات وذكر في جملتها استحباب التحنيط بثلاثة عشر درهماً من الكافور ، فتوهّم منه أنّ التحنيط مستحب عنده .
مع أن كلامه لا يدل إلاّ على استحباب التحنيط بذاك المقدار من الكافور ، ولا دلالة فيه على استحباب أصل التحنيط . وكيف كان فلا إشكال في وجوبه .
والأخبار الآمرة به ليست قاصرة الدلالة على وجوبه ولا قاصرة السند .
نعم ، قد يتوهّم أن اختلافها في بيان مواضع التحنيط ـ حيث ورد في بعضها : أن مواضعه هي مواضع السجود ، وفي آخر : أ نّها جميع مسامعه ، وفي ثالث : جميع مفاصله ، وفي رابع : غير ذلك من المواضع ـ دليل على الاستحباب .
ويردّه : أنّ الاختلاف في مواضع التحنيط إنّما يدل على الاستحباب فيما اختصّ به كل واحد من الأخبار ، وأمّا بالاضافة إلى المقدار المشترك بين جميع هذه الأخبار فليس فيها اختلاف بوجه ، ولا موجب لحملها على الاستحباب فيه ـ وهو المساجد ـ فالزائد عليها محمول على الاستحباب .
ويدلّنا على وجوبه في المسـاجد موثقة عبدالرّحمن بن أبي عبدالله قال : "سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الحنوط للميت ؟ فقال : اجعله في مساجده" [٤] . وبها
ــــــــــــــــــــــــــــ
[١] يأتي ذكر مصادرها في خلال المسألة .
[٢] مجمع الفائدة والبرهان ١ : ١٩٣ .
[٣] المراسم : ٤٧ .
[٤] الوسائل ٣ : ٣٦ / أبواب التكفين ب ١٦ ح ١ .