منية الراغب في شرح بلغة الطالب
(١)
مقدمة المؤلف
٣ ص
(٢)
الصلاة و ما يتعلق بها
٥ ص
(٣)
المقصد الأول في الوضوء و ما يتعلق به
٥ ص
(٤)
المبحث الأول في بيان ما يشترط به
٥ ص
(٥)
المبحث الثاني في بيان اجزائه
٧ ص
(٦)
المبحث الثالث في شرائطه
١٠ ص
(٧)
المبحث الرابع في الاحداث الناقضة للوضوء الموجبة له
١٢ ص
(٨)
المبحث الخامس في الاستنجاء
١٥ ص
(٩)
المبحث السادس في الوضوء الاضطراري
١٨ ص
(١٠)
المبحث السابع في ارتفاع الضرورة
٢٢ ص
(١١)
المقصد الثاني في الاغسال الرافعة للحدث
٢٢ ص
(١٢)
المبحث الأول في بيان اعدادها
٢٢ ص
(١٣)
المبحث الثاني في غسل الجنابة
٢٢ ص
(١٤)
المبحث الثالث في بيان ما يتوقف على غسل الجنابة
٢٤ ص
(١٥)
المبحث الرابع في بيان كيفيته
٢٦ ص
(١٦)
المبحث الخامس في شرائطه
٢٨ ص
(١٧)
المبحث السادس في الغسل الاضطراري
٣٠ ص
(١٨)
المبحث الأول في بيان سببه
٣١ ص
(١٩)
المبحث الثاني في كيفية غسل المسّ
٣٢ ص
(٢٠)
المبحث الثالث في شرائطه
٣٢ ص
(٢١)
المقصد الثالث الأغسال المختصة بالنساء
٣٣ ص
(٢٢)
الباب الأول غسل الحيض
٣٣ ص
(٢٣)
المبحث الأول في سببه
٣٣ ص
(٢٤)
المبحث الثاني في انواع ذات الدم و احكامها
٣٦ ص
(٢٥)
المبحث الأول في ذات العادة و فيها مباحث
٣٦ ص
(٢٦)
احدها في حقيقتها
٣٦ ص
(٢٧)
ثانيها في انواعها و هي ثلاثة
٣٦ ص
(٢٨)
احدها و هي اصلها العددية الوقتية
٣٦ ص
(٢٩)
ثانيها الوقتية فقط
٣٧ ص
(٣٠)
ثالثها العددية فقط
٣٧ ص
(٣١)
ثالثها في احكامها و فيه مسائل
٣٧ ص
(٣٢)
المبحث الثاني في المضطربة
٣٨ ص
(٣٣)
المبحث الثالث في المبتدئة
٤٠ ص
(٣٤)
المبحث الثالث في احكام الحائض
٤٢ ص
(٣٥)
الباب الثاني غسل الاستحاضة
٤٦ ص
(٣٦)
المبحث الأول في حقيقة دم الاستحاضة
٤٦ ص
(٣٧)
المبحث الثاني في انواعه
٤٦ ص
(٣٨)
المبحث الثالث في احكام هذه الأقسام الثلاثة
٤٧ ص
(٣٩)
الباب الثالث غسل النفاس
٥٠ ص
(٤٠)
المبحث الأول في سببه
٥٠ ص
(٤١)
المبحث الثاني في خواص دم النفاس و بعض احكامه
٥٠ ص
(٤٢)
المبحث الثالث في احكام النفساء
٥٢ ص
(٤٣)
المقصد الرابع في التيمم
٥٤ ص
(٤٤)
المبحث الأول فيما يتوقف على التيمم
٥٤ ص
(٤٥)
المبحث الثاني في كيفية التيمم
٥٤ ص
(٤٦)
المبحث الثالث في شروط التيمم
٥٦ ص
(٤٧)
المقصد الخامس في احكام النجاسات
٦٥ ص
(٤٨)
المبحث الأول في تعدادها
٦٥ ص
(٤٩)
أولها و ثانيها البول و الغائط
٦٥ ص
(٥٠)
ثالثها و رابعها المني و الدم
٦٥ ص
(٥١)
خامسها الخمر و الفقاع و جميع المائعات بالأصالة
٦٥ ص
(٥٢)
سادسها الكفار الأصليون و التبعيّون
٦٥ ص
(٥٣)
سابعها و ثامنها الكلب و الخنزير البريان و أجزاؤهما المنفصلة عنهما
٦٧ ص
(٥٤)
تاسعها الميتة من كل ذي نفسٍ سائلة
٦٧ ص
(٥٥)
عاشرها عرق الجنب من محرم واقعي
٦٧ ص
(٥٦)
المبحث الثاني في الأسآر
٦٧ ص
(٥٧)
المبحث الثالث في طريق الحكم بالنجاسة
٦٧ ص
(٥٨)
المقصد السادس في المطهرات
٦٨ ص
(٥٩)
المبحث الأول في عددها، و هي اقسام
٦٨ ص
(٦٠)
احدها المياه المطلقة
٦٨ ص
(٦١)
ثانيها الشمس
٦٨ ص
(٦٢)
ثالثها الأرض
٦٨ ص
(٦٣)
رابعها ذهاب الثلثين
٦٩ ص
(٦٤)
خامسها زوال التغيير بالنجاسة
٦٩ ص
(٦٥)
سادسها النزح
٦٩ ص
(٦٦)
سابعها خروج الدم المذبح تماما ينبه حال الذبيحة
٦٩ ص
(٦٧)
ثامنها إسلام الكافر
٦٩ ص
(٦٨)
تاسعها آلات الاستنجاء
٦٩ ص
(٦٩)
عاشرها زوال عين النجاسة
٦٩ ص
(٧٠)
حادي عشرها زوالها عن الحيوان الصامت مطلقاً
٦٩ ص
(٧١)
ثاني عشرها الاستحالة
٧٠ ص
(٧٢)
ثالث عشرها الانتقال
٧٠ ص
(٧٣)
رابع عشرها استبراء الجلال من الحيوان المحلل
٧٠ ص
(٧٤)
خامس عشرها الاتصال
٧٠ ص
(٧٥)
سادس عشرها الانفصال
٧٠ ص
(٧٦)
سابع عشرها الاستعمال
٧٠ ص
(٧٧)
ثامن عشرها التبعية
٧٠ ص
(٧٨)
تاسع عشرها التيمم للميت
٧١ ص
(٧٩)
المبحث الثاني في احكام المياه
٧١ ص
(٨٠)
المبحث الثالث في تطهير المياه
٧٣ ص
(٨١)
المبحث الرابع في كيفية التطهير بالماء الجاري
٧٦ ص
(٨٢)
المقصد السابع في لباس المصلي
٧٨ ص
(٨٣)
المبحث الأول في مقداره و كيفيته
٧٩ ص
(٨٤)
المبحث الثاني في جنسه
١٠٤ ص
(٨٥)
المبحث الثالث في فقده
١١٣ ص
(٨٦)
المقصد الثامن في مكان المصلي
١١٨ ص
(٨٧)
المقصد التاسع في الأوقات المقدرة اليومية فرائض أو نوافل
١٢٦ ص
(٨٨)
المبحث الأول في بيان الأوقات للفرائض و نوافلها
١٢٦ ص
(٨٩)
المبحث الثاني في طريق معرفتها
١٣٣ ص
(٩٠)
المبحث الثالث في الخطأ
١٣٦ ص
(٩١)
المقصد العاشر في القبلة
١٤٣ ص
(٩٢)
المبحث الأول في بيانها
١٤٣ ص
(٩٣)
المبحث الثاني فيما تعرف به القبلة
١٤٥ ص
(٩٤)
المبحث الثالث في وقوع الخطأ
١٤٧ ص
(٩٥)
المبحث الرابع فيما يوجب الاستقبال
١٤٩ ص
(٩٦)
المبحث الخامس في كيفية الاستقبال
١٥١ ص
(٩٧)
المقصد الحادي عشر في كيفية الصلاة اليومية الواجبة الاختيارية
١٥١ ص
(٩٨)
المقصد الثاني عشر في ذكرها مفصّلة و يتبعه الاذان و الاقامة
١٥٣ ص
(٩٩)
المبحث الأول في الأذان و الإقامة
١٥٣ ص
(١٠٠)
المبحث الثاني في القيام
١٦٢ ص
(١٠١)
المبحث الثالث في النية
١٦٩ ص
(١٠٢)
المبحث الرابع في تكبيرة الأحرام
١٨٣ ص
(١٠٣)
المبحث الخامس في القراءة و بدلها
١٨٩ ص
(١٠٤)
المبحث السادس في الركوع
٢٦٠ ص
(١٠٥)
المبحث السابع في السجود
٢٧١ ص
(١٠٦)
المستحبات في السجود
٢٨٦ ص
(١٠٧)
المبحث الثامن في التشهد
٣٠٣ ص
(١٠٨)
المبحث التاسع في التسليم
٣٠٧ ص
(١٠٩)
المبحث العاشر في القنوت
٣١٦ ص
 
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص

منية الراغب في شرح بلغة الطالب - كاشف الغطاء، الشيخ موسی - الصفحة ١٩٠ - المبحث الخامس في القراءة و بدلها

صدق القرآنية و الاتيان بنظمه و اسلوبه بدون ذلك، نعم حيث يثبت القراءة به يثبت استحسانه و ان لم ينص على استحسانه أهل العربية متابعة لما صدر عن النبي (ص) و أما عوارض الاصوات العارضة لخصوص الحروف من جهر و همس و ترقيق و نحوها فلا يلزم شيء منها ما لم تدخل في مخرج الحرف و ليست الّا كعوارض الصوت نفسه من تحسينه و ترقيقه و مدّه، و لا يلزم المتابعة فيها و حيث تعيّن لزوم مراعاة الهيئة كما صرّح به كثير و نقل عليه الإجماع في كثير من مؤداة بل الإجماع فيه مطلقاً محصّل، و ما حكى عن السيّد من كراهية اللحن و جعل العلامة شرطية الأعراب اقوى القولين لا يقدح فيه و هو قول متروك، فلو أخلَّ بحرف أو حركة أو تشديد بفكه أو نقصان حروفه أو سكون أو بدل حرفاً بغيره و ان كان الضاد بالظاء متعمداً فسدت تلك الكلمة و بطلت صلاته من دون خلاف، و نقل عليه الإجماع في الإخلال بالحرف و الإخلال بالأعراب و هو مع المضي في الصلاة ظاهر لنقصانها حينئذ بنقص جزء منها فتبطل، و أما مع تداركها قبل المضي في القراءة و بعدها فمع نية الجزئية بالناقص أو نيتها بالقراءة اللاحقة قبل تدارك الكلمة السابقة فبطلان الصلاة للنهي عن تلك الكلمة الناقصة و النهي عن الزيادة فتكون من الكلام الغير المغتفر بالصلاة فتبطل الصلاة به و أن أتى بالناقص لا بقصد الجزئية و لم يمض في قراءته أو مضي غير قاصد الجزئية فيما اتى به. فإن قلنا بوجوب قراءة القرآن على الوجه الصحيح و حرمتها بدونه كان ما اتى به محرماً فيكون مبطلًا أيضاً و ان قلنا بجوازه و لم يكن قد خرجت الكلمة بتغيير هيئتها إلى كلمة اخرى مهملة أو مستعملة و لو في القرآن في غير ذلك المحل فوجهان من بقاء صدق القرائية و زوالها فيكون من الكلام و لا يبعد الفرق بين القصد إلى الإخلال من اول الكلام و الاتيان ببعض الكلمة بعد الإخلال الواقع في اثنائها و بين حصول الإخلال بعد القصد إلى الصحيح، و لم يتعقبه بعض من الكلمة فيحكم بالبطلان في الصورتين الأوليتين للخروج عن القرائية و لا اقل من الشك في صدقها و هو كاف في البطلان و الصحة في الأخيرة لصدق القرائية على ما صدر منه. و إن تعمد الاخلال بعد ذلك و كيف كان فالأقرب تقييد البطلان حيث يكون ناشئاً من جهة الكلام باشتمال الكلمة المختلة على حرفين، فلو كانت حرفاً واحداً لم يحكم البطلان الا حيث يجيء من جهة الزيادة، و يجري جميع ما ذكرناه على الأظهر في النافلة بالنسبة إلى الحمد و يجري في السورة حيث يخرج عن القرائية و يكون من كلام الآدميين، و الجاهل بالحكم حيث لا يكون معذوراً، و كذا الجاهل بالموضوع حيث يكون كذلك كالعامد تبطل الصلاة بفعله و يلزمه الاعادة في الوقت و خارجه، و لو اخل في ادغام بين كلمتين حيث لا يكون واجباً أو وقف على الكلمة الأولى حيث لا يجب الوصل أو مد بينهما أو صناعة من صناعات القراءة كما إذا وقف مع الحركة أو وصل مع السكون لم تبطل لعدم مخالفة الهيئة المعبرة، و عدم خروجه عن القانون العربي اللازم في لغتهم و لسانهم، و الأحوط تجنب ذلك و مراعاة هيئة القراءة المسنونة في التكلم كهيئتها في الكلمات، و يجوز للمريض الذي يشق عليه قراءة السورة على كل حال أو ما يشق عليه في حال واجب من أحوال الصلاة كالقيام فتترك هي و لا تترك تلك الحالة مع الاتيان بها على تأمل و الخائف الحاصل له الخوف بسبب قراءتها و إن لم يكن من اجلها لتقية أو غيره، و المستعجل الذي اعجلت به حاجة يضرّ فواتها به لا مطلق الحاجة. و ان اطلقته الحاجة في بعض الأخبار و اطلق الاستعجال أو اعجال شيء في آخر منها و خائف رفع الامام رأسه عن الركوع قبله في الركعة الأولى للمأموم أو غيرها الاقتصار على الحمد و قد نقل الإجماع على الثلاثة الأولى و دلّت عليها النصوص و الظاهر انه مع التمكن من بعض السورة في الثلاثة يجب ذلك أيضاً، و لا تسقط رأساً و في الرابع قد قضت به النصوص