منية الراغب في شرح بلغة الطالب
(١)
مقدمة المؤلف
٣ ص
(٢)
الصلاة و ما يتعلق بها
٥ ص
(٣)
المقصد الأول في الوضوء و ما يتعلق به
٥ ص
(٤)
المبحث الأول في بيان ما يشترط به
٥ ص
(٥)
المبحث الثاني في بيان اجزائه
٧ ص
(٦)
المبحث الثالث في شرائطه
١٠ ص
(٧)
المبحث الرابع في الاحداث الناقضة للوضوء الموجبة له
١٢ ص
(٨)
المبحث الخامس في الاستنجاء
١٥ ص
(٩)
المبحث السادس في الوضوء الاضطراري
١٨ ص
(١٠)
المبحث السابع في ارتفاع الضرورة
٢٢ ص
(١١)
المقصد الثاني في الاغسال الرافعة للحدث
٢٢ ص
(١٢)
المبحث الأول في بيان اعدادها
٢٢ ص
(١٣)
المبحث الثاني في غسل الجنابة
٢٢ ص
(١٤)
المبحث الثالث في بيان ما يتوقف على غسل الجنابة
٢٤ ص
(١٥)
المبحث الرابع في بيان كيفيته
٢٦ ص
(١٦)
المبحث الخامس في شرائطه
٢٨ ص
(١٧)
المبحث السادس في الغسل الاضطراري
٣٠ ص
(١٨)
المبحث الأول في بيان سببه
٣١ ص
(١٩)
المبحث الثاني في كيفية غسل المسّ
٣٢ ص
(٢٠)
المبحث الثالث في شرائطه
٣٢ ص
(٢١)
المقصد الثالث الأغسال المختصة بالنساء
٣٣ ص
(٢٢)
الباب الأول غسل الحيض
٣٣ ص
(٢٣)
المبحث الأول في سببه
٣٣ ص
(٢٤)
المبحث الثاني في انواع ذات الدم و احكامها
٣٦ ص
(٢٥)
المبحث الأول في ذات العادة و فيها مباحث
٣٦ ص
(٢٦)
احدها في حقيقتها
٣٦ ص
(٢٧)
ثانيها في انواعها و هي ثلاثة
٣٦ ص
(٢٨)
احدها و هي اصلها العددية الوقتية
٣٦ ص
(٢٩)
ثانيها الوقتية فقط
٣٧ ص
(٣٠)
ثالثها العددية فقط
٣٧ ص
(٣١)
ثالثها في احكامها و فيه مسائل
٣٧ ص
(٣٢)
المبحث الثاني في المضطربة
٣٨ ص
(٣٣)
المبحث الثالث في المبتدئة
٤٠ ص
(٣٤)
المبحث الثالث في احكام الحائض
٤٢ ص
(٣٥)
الباب الثاني غسل الاستحاضة
٤٦ ص
(٣٦)
المبحث الأول في حقيقة دم الاستحاضة
٤٦ ص
(٣٧)
المبحث الثاني في انواعه
٤٦ ص
(٣٨)
المبحث الثالث في احكام هذه الأقسام الثلاثة
٤٧ ص
(٣٩)
الباب الثالث غسل النفاس
٥٠ ص
(٤٠)
المبحث الأول في سببه
٥٠ ص
(٤١)
المبحث الثاني في خواص دم النفاس و بعض احكامه
٥٠ ص
(٤٢)
المبحث الثالث في احكام النفساء
٥٢ ص
(٤٣)
المقصد الرابع في التيمم
٥٤ ص
(٤٤)
المبحث الأول فيما يتوقف على التيمم
٥٤ ص
(٤٥)
المبحث الثاني في كيفية التيمم
٥٤ ص
(٤٦)
المبحث الثالث في شروط التيمم
٥٦ ص
(٤٧)
المقصد الخامس في احكام النجاسات
٦٥ ص
(٤٨)
المبحث الأول في تعدادها
٦٥ ص
(٤٩)
أولها و ثانيها البول و الغائط
٦٥ ص
(٥٠)
ثالثها و رابعها المني و الدم
٦٥ ص
(٥١)
خامسها الخمر و الفقاع و جميع المائعات بالأصالة
٦٥ ص
(٥٢)
سادسها الكفار الأصليون و التبعيّون
٦٥ ص
(٥٣)
سابعها و ثامنها الكلب و الخنزير البريان و أجزاؤهما المنفصلة عنهما
٦٧ ص
(٥٤)
تاسعها الميتة من كل ذي نفسٍ سائلة
٦٧ ص
(٥٥)
عاشرها عرق الجنب من محرم واقعي
٦٧ ص
(٥٦)
المبحث الثاني في الأسآر
٦٧ ص
(٥٧)
المبحث الثالث في طريق الحكم بالنجاسة
٦٧ ص
(٥٨)
المقصد السادس في المطهرات
٦٨ ص
(٥٩)
المبحث الأول في عددها، و هي اقسام
٦٨ ص
(٦٠)
احدها المياه المطلقة
٦٨ ص
(٦١)
ثانيها الشمس
٦٨ ص
(٦٢)
ثالثها الأرض
٦٨ ص
(٦٣)
رابعها ذهاب الثلثين
٦٩ ص
(٦٤)
خامسها زوال التغيير بالنجاسة
٦٩ ص
(٦٥)
سادسها النزح
٦٩ ص
(٦٦)
سابعها خروج الدم المذبح تماما ينبه حال الذبيحة
٦٩ ص
(٦٧)
ثامنها إسلام الكافر
٦٩ ص
(٦٨)
تاسعها آلات الاستنجاء
٦٩ ص
(٦٩)
عاشرها زوال عين النجاسة
٦٩ ص
(٧٠)
حادي عشرها زوالها عن الحيوان الصامت مطلقاً
٦٩ ص
(٧١)
ثاني عشرها الاستحالة
٧٠ ص
(٧٢)
ثالث عشرها الانتقال
٧٠ ص
(٧٣)
رابع عشرها استبراء الجلال من الحيوان المحلل
٧٠ ص
(٧٤)
خامس عشرها الاتصال
٧٠ ص
(٧٥)
سادس عشرها الانفصال
٧٠ ص
(٧٦)
سابع عشرها الاستعمال
٧٠ ص
(٧٧)
ثامن عشرها التبعية
٧٠ ص
(٧٨)
تاسع عشرها التيمم للميت
٧١ ص
(٧٩)
المبحث الثاني في احكام المياه
٧١ ص
(٨٠)
المبحث الثالث في تطهير المياه
٧٣ ص
(٨١)
المبحث الرابع في كيفية التطهير بالماء الجاري
٧٦ ص
(٨٢)
المقصد السابع في لباس المصلي
٧٨ ص
(٨٣)
المبحث الأول في مقداره و كيفيته
٧٩ ص
(٨٤)
المبحث الثاني في جنسه
١٠٤ ص
(٨٥)
المبحث الثالث في فقده
١١٣ ص
(٨٦)
المقصد الثامن في مكان المصلي
١١٨ ص
(٨٧)
المقصد التاسع في الأوقات المقدرة اليومية فرائض أو نوافل
١٢٦ ص
(٨٨)
المبحث الأول في بيان الأوقات للفرائض و نوافلها
١٢٦ ص
(٨٩)
المبحث الثاني في طريق معرفتها
١٣٣ ص
(٩٠)
المبحث الثالث في الخطأ
١٣٦ ص
(٩١)
المقصد العاشر في القبلة
١٤٣ ص
(٩٢)
المبحث الأول في بيانها
١٤٣ ص
(٩٣)
المبحث الثاني فيما تعرف به القبلة
١٤٥ ص
(٩٤)
المبحث الثالث في وقوع الخطأ
١٤٧ ص
(٩٥)
المبحث الرابع فيما يوجب الاستقبال
١٤٩ ص
(٩٦)
المبحث الخامس في كيفية الاستقبال
١٥١ ص
(٩٧)
المقصد الحادي عشر في كيفية الصلاة اليومية الواجبة الاختيارية
١٥١ ص
(٩٨)
المقصد الثاني عشر في ذكرها مفصّلة و يتبعه الاذان و الاقامة
١٥٣ ص
(٩٩)
المبحث الأول في الأذان و الإقامة
١٥٣ ص
(١٠٠)
المبحث الثاني في القيام
١٦٢ ص
(١٠١)
المبحث الثالث في النية
١٦٩ ص
(١٠٢)
المبحث الرابع في تكبيرة الأحرام
١٨٣ ص
(١٠٣)
المبحث الخامس في القراءة و بدلها
١٨٩ ص
(١٠٤)
المبحث السادس في الركوع
٢٦٠ ص
(١٠٥)
المبحث السابع في السجود
٢٧١ ص
(١٠٦)
المستحبات في السجود
٢٨٦ ص
(١٠٧)
المبحث الثامن في التشهد
٣٠٣ ص
(١٠٨)
المبحث التاسع في التسليم
٣٠٧ ص
(١٠٩)
المبحث العاشر في القنوت
٣١٦ ص
 
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص

منية الراغب في شرح بلغة الطالب - كاشف الغطاء، الشيخ موسی - الصفحة ٣١١ - المبحث التاسع في التسليم

الثالثة: على من على يساره و ملائكته الموكلين به و هي مع عدم صراحتها في القصد أخصّ مما ذكروه، و ما يستند اليه من استحباب القصد الى المعنى في جميع أقوال الصلاة و التسليم منها فمتجه بعد ثبوت كون المخاطب بتسليم الصلاة ذلك و ليس في الأخبار ما يدل عليه بل لا دلالة فيهما على ارادة اصل الخطاب فضلًا عن تعيين المخاطب و ربما كان المقصد باتيانها صورة التحية للدخول في الأمان أو الأذن في الانصراف كما علل في الأخبار، و لا يقصد به تحية صدر من امام أو غيره و لا وردها و لو ضم قصد ذلك مع القصد الى تسليم الصلاة فيجب الرد عليه لو قصد التحية للغير مصلياً كان الغير أو لا و يكون ذلك رداً منه لتحية الغير في تسليم صلاة أو غيرها فالأقرب عدم الصحة و ليس هذا مما يكفي فيه الانضمام كما في اجتزاء العاطس بحمدلة الركوع في وجه قوي مرَّ ذكره لعدم العلم باتحاد المعنى المقصود فيه حتى يكفي مجرد ايجاده. و إن تعذر الداعِ له بل التحية حقيقة مغايرة لمطلق الدعاء و نوع آخر فلا ينظم احدهما الى الأخر و الأقرب بطلان الصلاة في كل من قصدي التحية و الردّ. و إن كان ذلك في الأول اظهر ثمّ ان الاحتياط في الصلاة يقتضي باشتراك التسليم مع التشهد في اشتراط الجلوس و مراعاة الاستقرار و لا يبعد مساواتهما في الهيئة المستحبة منه و المكروهة، و يستحب عقيب الفرائض و النوافل الرواتب و غيرها ان يدعو اللّه أو يذكره أو يذكر عظمته أو نعمه أو بأسه أو عقوبته أو يذكر العبد ذنوبه و تقصيراً لله أو خطاياه و يقوم التفكر النفساني في جميع ذلك حتى في الدعاء مقام الذكر اللساني أو يتلو شيئاً من كتاب اللّه و ان لم يشاركه غيره على الأقرب، و في قيام التفكر في معانيه مقام تلاوته وجه قريب و يلحق به السجود للشكر. و إن لم يدعه و يذكر فيه و لا تقوم العبادات الباقية من تقربة أو تدريس أو نحوهما مقامها على الأظهر و في الصلاة وجهان اقربهما عدم القيام أيضاً و يستحب فيها الجلوس و ان قام غيره مقامه بل يستحب البقاء على هيئة الجلوس في الصلاة من استقبال و تورك و سيّما في بعض المأثور كما في تسبيح الزهراء عقيب الفريضة و كذا بعض الاذكار دبرها فإنه ورد فعلها قبل ان ينثني رجليه من الفريضة و يستحب الطهارة فيها أيضاً و مع التجرّد عنها، فالأقرب استحباب بقاء الطهارة عقيب الصلاة لقوله: ان كنت على وضوء فأنت معقب و لا يستحب الجلوس مجرّد و ان احتمله بعض و يصدق اسم التعقيب عليها منضمة مع الجلوس أو مجردة عنه و يكون لفاعلها و ان لم يجلس ثواب التعقيب و اجره استحبابه مجمع عليه بين علماء الإسلام و فضله عظيم و قد ورد انه ابلغ في طلب الرزق من الغرب في البلاد و هو بعد الفريضة افضل منه بعد النفل حتى ورد عن الصادق (ع) أنه قال: الدعاء بعد الفريضة اياك ان تدعه فإن فضله بعد الفريضة كفضل الفريضة على النافلة، بل ورد عنه: ان الدعاء بعد الفريضة افضل من الصلاة تنفلًا، و ربما قيدها بعض بغير الرواتب لأنها اهم من التعقيب على ما عداه من الفرائض و بعده العصر و يعتبر فيه الاتصال الحقيقي أو العرفي مع الصلاة و بين اجزائه، و لا يخلو به الفضل اليسير و ربما اختلف عرفاً باختلاف الأعمال الفاصلة فالفصل بالكلام مع بقاء الهيئة يتسامح فيه، مما لا يتسامح في غيره و في الفصل بالصلاة و يكون التعقيب الواقع بعد الصلاة الثانية للصلاة الأولى المتصلة بها وجهان ربما ظهر من فتوى بعض باستحباب تأخير تعقيب المغرب الى ما بعد نافلته مطلقاً أو فيما عدا تسبيح الزهراء للأمر به، قيل أن يثن رجليه و الأولى عدمه و جعل كل تعقيب عقيب صلاته حتى في صلاة المغرب فإن الأظهر استحباب تقديم تعقيبها لظاهر الأوامر بالأعمار بعدها ظاهر اسم التعقيب و لظاهر رواية الخفاف و ما يستظهر من رواية الشكر في ولادة الحسين (ع) من تقديم النافلة على التعقيب لا ظاهر فيها مع انها ضعيفة السند لا تصلح