منية الراغب في شرح بلغة الطالب
(١)
مقدمة المؤلف
٣ ص
(٢)
الصلاة و ما يتعلق بها
٥ ص
(٣)
المقصد الأول في الوضوء و ما يتعلق به
٥ ص
(٤)
المبحث الأول في بيان ما يشترط به
٥ ص
(٥)
المبحث الثاني في بيان اجزائه
٧ ص
(٦)
المبحث الثالث في شرائطه
١٠ ص
(٧)
المبحث الرابع في الاحداث الناقضة للوضوء الموجبة له
١٢ ص
(٨)
المبحث الخامس في الاستنجاء
١٥ ص
(٩)
المبحث السادس في الوضوء الاضطراري
١٨ ص
(١٠)
المبحث السابع في ارتفاع الضرورة
٢٢ ص
(١١)
المقصد الثاني في الاغسال الرافعة للحدث
٢٢ ص
(١٢)
المبحث الأول في بيان اعدادها
٢٢ ص
(١٣)
المبحث الثاني في غسل الجنابة
٢٢ ص
(١٤)
المبحث الثالث في بيان ما يتوقف على غسل الجنابة
٢٤ ص
(١٥)
المبحث الرابع في بيان كيفيته
٢٦ ص
(١٦)
المبحث الخامس في شرائطه
٢٨ ص
(١٧)
المبحث السادس في الغسل الاضطراري
٣٠ ص
(١٨)
المبحث الأول في بيان سببه
٣١ ص
(١٩)
المبحث الثاني في كيفية غسل المسّ
٣٢ ص
(٢٠)
المبحث الثالث في شرائطه
٣٢ ص
(٢١)
المقصد الثالث الأغسال المختصة بالنساء
٣٣ ص
(٢٢)
الباب الأول غسل الحيض
٣٣ ص
(٢٣)
المبحث الأول في سببه
٣٣ ص
(٢٤)
المبحث الثاني في انواع ذات الدم و احكامها
٣٦ ص
(٢٥)
المبحث الأول في ذات العادة و فيها مباحث
٣٦ ص
(٢٦)
احدها في حقيقتها
٣٦ ص
(٢٧)
ثانيها في انواعها و هي ثلاثة
٣٦ ص
(٢٨)
احدها و هي اصلها العددية الوقتية
٣٦ ص
(٢٩)
ثانيها الوقتية فقط
٣٧ ص
(٣٠)
ثالثها العددية فقط
٣٧ ص
(٣١)
ثالثها في احكامها و فيه مسائل
٣٧ ص
(٣٢)
المبحث الثاني في المضطربة
٣٨ ص
(٣٣)
المبحث الثالث في المبتدئة
٤٠ ص
(٣٤)
المبحث الثالث في احكام الحائض
٤٢ ص
(٣٥)
الباب الثاني غسل الاستحاضة
٤٦ ص
(٣٦)
المبحث الأول في حقيقة دم الاستحاضة
٤٦ ص
(٣٧)
المبحث الثاني في انواعه
٤٦ ص
(٣٨)
المبحث الثالث في احكام هذه الأقسام الثلاثة
٤٧ ص
(٣٩)
الباب الثالث غسل النفاس
٥٠ ص
(٤٠)
المبحث الأول في سببه
٥٠ ص
(٤١)
المبحث الثاني في خواص دم النفاس و بعض احكامه
٥٠ ص
(٤٢)
المبحث الثالث في احكام النفساء
٥٢ ص
(٤٣)
المقصد الرابع في التيمم
٥٤ ص
(٤٤)
المبحث الأول فيما يتوقف على التيمم
٥٤ ص
(٤٥)
المبحث الثاني في كيفية التيمم
٥٤ ص
(٤٦)
المبحث الثالث في شروط التيمم
٥٦ ص
(٤٧)
المقصد الخامس في احكام النجاسات
٦٥ ص
(٤٨)
المبحث الأول في تعدادها
٦٥ ص
(٤٩)
أولها و ثانيها البول و الغائط
٦٥ ص
(٥٠)
ثالثها و رابعها المني و الدم
٦٥ ص
(٥١)
خامسها الخمر و الفقاع و جميع المائعات بالأصالة
٦٥ ص
(٥٢)
سادسها الكفار الأصليون و التبعيّون
٦٥ ص
(٥٣)
سابعها و ثامنها الكلب و الخنزير البريان و أجزاؤهما المنفصلة عنهما
٦٧ ص
(٥٤)
تاسعها الميتة من كل ذي نفسٍ سائلة
٦٧ ص
(٥٥)
عاشرها عرق الجنب من محرم واقعي
٦٧ ص
(٥٦)
المبحث الثاني في الأسآر
٦٧ ص
(٥٧)
المبحث الثالث في طريق الحكم بالنجاسة
٦٧ ص
(٥٨)
المقصد السادس في المطهرات
٦٨ ص
(٥٩)
المبحث الأول في عددها، و هي اقسام
٦٨ ص
(٦٠)
احدها المياه المطلقة
٦٨ ص
(٦١)
ثانيها الشمس
٦٨ ص
(٦٢)
ثالثها الأرض
٦٨ ص
(٦٣)
رابعها ذهاب الثلثين
٦٩ ص
(٦٤)
خامسها زوال التغيير بالنجاسة
٦٩ ص
(٦٥)
سادسها النزح
٦٩ ص
(٦٦)
سابعها خروج الدم المذبح تماما ينبه حال الذبيحة
٦٩ ص
(٦٧)
ثامنها إسلام الكافر
٦٩ ص
(٦٨)
تاسعها آلات الاستنجاء
٦٩ ص
(٦٩)
عاشرها زوال عين النجاسة
٦٩ ص
(٧٠)
حادي عشرها زوالها عن الحيوان الصامت مطلقاً
٦٩ ص
(٧١)
ثاني عشرها الاستحالة
٧٠ ص
(٧٢)
ثالث عشرها الانتقال
٧٠ ص
(٧٣)
رابع عشرها استبراء الجلال من الحيوان المحلل
٧٠ ص
(٧٤)
خامس عشرها الاتصال
٧٠ ص
(٧٥)
سادس عشرها الانفصال
٧٠ ص
(٧٦)
سابع عشرها الاستعمال
٧٠ ص
(٧٧)
ثامن عشرها التبعية
٧٠ ص
(٧٨)
تاسع عشرها التيمم للميت
٧١ ص
(٧٩)
المبحث الثاني في احكام المياه
٧١ ص
(٨٠)
المبحث الثالث في تطهير المياه
٧٣ ص
(٨١)
المبحث الرابع في كيفية التطهير بالماء الجاري
٧٦ ص
(٨٢)
المقصد السابع في لباس المصلي
٧٨ ص
(٨٣)
المبحث الأول في مقداره و كيفيته
٧٩ ص
(٨٤)
المبحث الثاني في جنسه
١٠٤ ص
(٨٥)
المبحث الثالث في فقده
١١٣ ص
(٨٦)
المقصد الثامن في مكان المصلي
١١٨ ص
(٨٧)
المقصد التاسع في الأوقات المقدرة اليومية فرائض أو نوافل
١٢٦ ص
(٨٨)
المبحث الأول في بيان الأوقات للفرائض و نوافلها
١٢٦ ص
(٨٩)
المبحث الثاني في طريق معرفتها
١٣٣ ص
(٩٠)
المبحث الثالث في الخطأ
١٣٦ ص
(٩١)
المقصد العاشر في القبلة
١٤٣ ص
(٩٢)
المبحث الأول في بيانها
١٤٣ ص
(٩٣)
المبحث الثاني فيما تعرف به القبلة
١٤٥ ص
(٩٤)
المبحث الثالث في وقوع الخطأ
١٤٧ ص
(٩٥)
المبحث الرابع فيما يوجب الاستقبال
١٤٩ ص
(٩٦)
المبحث الخامس في كيفية الاستقبال
١٥١ ص
(٩٧)
المقصد الحادي عشر في كيفية الصلاة اليومية الواجبة الاختيارية
١٥١ ص
(٩٨)
المقصد الثاني عشر في ذكرها مفصّلة و يتبعه الاذان و الاقامة
١٥٣ ص
(٩٩)
المبحث الأول في الأذان و الإقامة
١٥٣ ص
(١٠٠)
المبحث الثاني في القيام
١٦٢ ص
(١٠١)
المبحث الثالث في النية
١٦٩ ص
(١٠٢)
المبحث الرابع في تكبيرة الأحرام
١٨٣ ص
(١٠٣)
المبحث الخامس في القراءة و بدلها
١٨٩ ص
(١٠٤)
المبحث السادس في الركوع
٢٦٠ ص
(١٠٥)
المبحث السابع في السجود
٢٧١ ص
(١٠٦)
المستحبات في السجود
٢٨٦ ص
(١٠٧)
المبحث الثامن في التشهد
٣٠٣ ص
(١٠٨)
المبحث التاسع في التسليم
٣٠٧ ص
(١٠٩)
المبحث العاشر في القنوت
٣١٦ ص
 
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص

منية الراغب في شرح بلغة الطالب - كاشف الغطاء، الشيخ موسی - الصفحة ٣٨ - المبحث الثاني في المضطربة

الثالثة: كل ذات عادة عدداً مع اعتياد الوقت و بدونه إذا تجاوز دمها العادة متصلًا بها أو منفصلًا عنها، و كان دون العشرة يحكم بحيضيته الى العشرة حتى إذا تجاوز انكشف خلافه، كالدم المرئي قبل العادة استصحاباً لحكم الحيضية و عملًا بأصالة عدم تجدد دم بعد العشرة، و لإمكان كونه حيضاً فليكن حيضاً و لما دلَّ على الاستظهار الى العشرة و جمعاً بين الأدلة المثبتة للاستظهار و النافية له، و بين الأدلة المختلفة في قدر الاستظهار بحملها على اختلاف العادات من العشرة فنازلًا.

الرابعة: كما لا يعتبر بالعادة وقتاً أو عدداً موافقة الصفات، كذلك لا يحكم بمعارضة الاوصاف لها بل هي مقدمة عند التعارض أيضاً، سواء كانت العادة ناشئة من رؤية الدم و انقطاعه أو من التمييز بالاوصاف و أما مع عدم المعارضة كما إذا رأى الدم المتصف بعد انقضاء اقل الطهر فإن كان ذلك مع انقطاع الدم حكم بالتحيض بها بل يحكم بالحيضية في المرئي بعد تخلل أقل الطهر. و ان كان بغير الصفة إذا انقطع لدون العشرة، و ان لم ينقطع فوجهان اوجههما الاقتصار على العادة، و الحكم بالاستحاضة فيه جميعاً، و لو قيل بذلك مع حصول الصفة أيضاً لم يكن بعيداً. و ان كان مع اتصال الدم و عدم انقطاعه فالذي يظهر التحيض بالعادة فقط دون ما عداها، و يجري ذلك أيضاً فيما إذا كان الدم سابقاً على العادة، و رأي فيها الدم الجامع للشرائط. أما مع عدم رؤية شيء فيها فلا اشكال في الرجوع الى مقدار العدد و غيرها مع امكانه و مع عدمه فإلى الصفات و النساء و الروايات في ذلك الشهر.

[المبحث] الثاني: في المضطربة

و هي التي اضطرب دمها مع تكرره، أما لعدم حصول عادة لها أو لاضطراب تجدد لها بعد عادتها بتكرره مختلفاً حتى لم يبق لها عادة مستقرة و حكمها التحيض برؤية الدم وافق الصفات أو خالفها. و الحكم بحيضيته كل دم انقطع دون العشرة، و لم يأت بعده دم قبل تخلل اقل الطهر مع حصول شرائط الحيض فيه اتصل الدم، أو تخلل بينه نقاء كان الدم بصفة واحدة أو اختلف مع تجاوزه العشرة أو حصول دم ثانِ قبل تخلل أقل الطهر. ترجع الى التمييز بالصفات فما وافق الصفات كلًا أو بعضاً حكم بحيضيته و ما خالفها باستحاضته. و الصفات المنصوصة هي الحرارة و السواد و الدفع و الحرقة و العبيطية و هي الطراوة. و في كلام بعض الأصحاب ذكر الحمرة و لعل مأخذه من قوله (عليه السلام) الدم الجرياني على بعض التفاسير أو من مقابلته بالاستحاضة الموصوفة بالصفرة و ذكر الغلظ، و لعل مأخذه من وصف الاستحاضة بالرقة و ذكر كراهة الرائحة و لا مأخذ له من نصوص الخاصة و لعل مأخذه التجربة و هي كافية في ذلك فان ظاهر النصوص و الفتوى. إن المدار في معرفته على الامارات الملازمة غالباً بمقتضى العادة و الطبيعة كما هو الشأن في معرفة غيره من بول و مني و غيرهما و ليست هذه الصفات من باب التعبد، و لذا اختلفت الروايات و كلمات الاصحاب في تعدادها و في قولهم (عليهم السلام): ان دم الحيض اسود يعرف، و قولهم: دم الحيض ليس به خفاء ابين شاهد على ذلك، و من هنا بان أن هذه الصفات تختلف قوة و ضعفاً فالقوي منها مقدم على الضعيف، و أقواها الحرارة، و السواد على الظاهر و لا ترجيح لها بالاولية و انها باعتبار اجتماعها و انفرادها تقوى و تضعف فذو الصفتين أقوى من ذي الواحدة و هكذا و انه مع اجتماع الأقوى و القوي يقدم الأقوى و مع اجتماع الضعيف معهما فإن لم يكن بينهما معارضة حكم بالتحيض بهما حيضتين مستقلّتين. و إن كان بينهما معارضة بحيث لا يمكن جعلهما حيضتين لعدم تخلل أقل الطهر فإن لم يكن انضمام احدهما الى الآخر لتجاوز العشرة حكم بالأقوى. إن جمع الشرائط و الا فالقوي مع احتمال الأخذ بالأقوى و تكملته من القوي، و الرجوع في المقدار