منية الراغب في شرح بلغة الطالب
(١)
مقدمة المؤلف
٣ ص
(٢)
الصلاة و ما يتعلق بها
٥ ص
(٣)
المقصد الأول في الوضوء و ما يتعلق به
٥ ص
(٤)
المبحث الأول في بيان ما يشترط به
٥ ص
(٥)
المبحث الثاني في بيان اجزائه
٧ ص
(٦)
المبحث الثالث في شرائطه
١٠ ص
(٧)
المبحث الرابع في الاحداث الناقضة للوضوء الموجبة له
١٢ ص
(٨)
المبحث الخامس في الاستنجاء
١٥ ص
(٩)
المبحث السادس في الوضوء الاضطراري
١٨ ص
(١٠)
المبحث السابع في ارتفاع الضرورة
٢٢ ص
(١١)
المقصد الثاني في الاغسال الرافعة للحدث
٢٢ ص
(١٢)
المبحث الأول في بيان اعدادها
٢٢ ص
(١٣)
المبحث الثاني في غسل الجنابة
٢٢ ص
(١٤)
المبحث الثالث في بيان ما يتوقف على غسل الجنابة
٢٤ ص
(١٥)
المبحث الرابع في بيان كيفيته
٢٦ ص
(١٦)
المبحث الخامس في شرائطه
٢٨ ص
(١٧)
المبحث السادس في الغسل الاضطراري
٣٠ ص
(١٨)
المبحث الأول في بيان سببه
٣١ ص
(١٩)
المبحث الثاني في كيفية غسل المسّ
٣٢ ص
(٢٠)
المبحث الثالث في شرائطه
٣٢ ص
(٢١)
المقصد الثالث الأغسال المختصة بالنساء
٣٣ ص
(٢٢)
الباب الأول غسل الحيض
٣٣ ص
(٢٣)
المبحث الأول في سببه
٣٣ ص
(٢٤)
المبحث الثاني في انواع ذات الدم و احكامها
٣٦ ص
(٢٥)
المبحث الأول في ذات العادة و فيها مباحث
٣٦ ص
(٢٦)
احدها في حقيقتها
٣٦ ص
(٢٧)
ثانيها في انواعها و هي ثلاثة
٣٦ ص
(٢٨)
احدها و هي اصلها العددية الوقتية
٣٦ ص
(٢٩)
ثانيها الوقتية فقط
٣٧ ص
(٣٠)
ثالثها العددية فقط
٣٧ ص
(٣١)
ثالثها في احكامها و فيه مسائل
٣٧ ص
(٣٢)
المبحث الثاني في المضطربة
٣٨ ص
(٣٣)
المبحث الثالث في المبتدئة
٤٠ ص
(٣٤)
المبحث الثالث في احكام الحائض
٤٢ ص
(٣٥)
الباب الثاني غسل الاستحاضة
٤٦ ص
(٣٦)
المبحث الأول في حقيقة دم الاستحاضة
٤٦ ص
(٣٧)
المبحث الثاني في انواعه
٤٦ ص
(٣٨)
المبحث الثالث في احكام هذه الأقسام الثلاثة
٤٧ ص
(٣٩)
الباب الثالث غسل النفاس
٥٠ ص
(٤٠)
المبحث الأول في سببه
٥٠ ص
(٤١)
المبحث الثاني في خواص دم النفاس و بعض احكامه
٥٠ ص
(٤٢)
المبحث الثالث في احكام النفساء
٥٢ ص
(٤٣)
المقصد الرابع في التيمم
٥٤ ص
(٤٤)
المبحث الأول فيما يتوقف على التيمم
٥٤ ص
(٤٥)
المبحث الثاني في كيفية التيمم
٥٤ ص
(٤٦)
المبحث الثالث في شروط التيمم
٥٦ ص
(٤٧)
المقصد الخامس في احكام النجاسات
٦٥ ص
(٤٨)
المبحث الأول في تعدادها
٦٥ ص
(٤٩)
أولها و ثانيها البول و الغائط
٦٥ ص
(٥٠)
ثالثها و رابعها المني و الدم
٦٥ ص
(٥١)
خامسها الخمر و الفقاع و جميع المائعات بالأصالة
٦٥ ص
(٥٢)
سادسها الكفار الأصليون و التبعيّون
٦٥ ص
(٥٣)
سابعها و ثامنها الكلب و الخنزير البريان و أجزاؤهما المنفصلة عنهما
٦٧ ص
(٥٤)
تاسعها الميتة من كل ذي نفسٍ سائلة
٦٧ ص
(٥٥)
عاشرها عرق الجنب من محرم واقعي
٦٧ ص
(٥٦)
المبحث الثاني في الأسآر
٦٧ ص
(٥٧)
المبحث الثالث في طريق الحكم بالنجاسة
٦٧ ص
(٥٨)
المقصد السادس في المطهرات
٦٨ ص
(٥٩)
المبحث الأول في عددها، و هي اقسام
٦٨ ص
(٦٠)
احدها المياه المطلقة
٦٨ ص
(٦١)
ثانيها الشمس
٦٨ ص
(٦٢)
ثالثها الأرض
٦٨ ص
(٦٣)
رابعها ذهاب الثلثين
٦٩ ص
(٦٤)
خامسها زوال التغيير بالنجاسة
٦٩ ص
(٦٥)
سادسها النزح
٦٩ ص
(٦٦)
سابعها خروج الدم المذبح تماما ينبه حال الذبيحة
٦٩ ص
(٦٧)
ثامنها إسلام الكافر
٦٩ ص
(٦٨)
تاسعها آلات الاستنجاء
٦٩ ص
(٦٩)
عاشرها زوال عين النجاسة
٦٩ ص
(٧٠)
حادي عشرها زوالها عن الحيوان الصامت مطلقاً
٦٩ ص
(٧١)
ثاني عشرها الاستحالة
٧٠ ص
(٧٢)
ثالث عشرها الانتقال
٧٠ ص
(٧٣)
رابع عشرها استبراء الجلال من الحيوان المحلل
٧٠ ص
(٧٤)
خامس عشرها الاتصال
٧٠ ص
(٧٥)
سادس عشرها الانفصال
٧٠ ص
(٧٦)
سابع عشرها الاستعمال
٧٠ ص
(٧٧)
ثامن عشرها التبعية
٧٠ ص
(٧٨)
تاسع عشرها التيمم للميت
٧١ ص
(٧٩)
المبحث الثاني في احكام المياه
٧١ ص
(٨٠)
المبحث الثالث في تطهير المياه
٧٣ ص
(٨١)
المبحث الرابع في كيفية التطهير بالماء الجاري
٧٦ ص
(٨٢)
المقصد السابع في لباس المصلي
٧٨ ص
(٨٣)
المبحث الأول في مقداره و كيفيته
٧٩ ص
(٨٤)
المبحث الثاني في جنسه
١٠٤ ص
(٨٥)
المبحث الثالث في فقده
١١٣ ص
(٨٦)
المقصد الثامن في مكان المصلي
١١٨ ص
(٨٧)
المقصد التاسع في الأوقات المقدرة اليومية فرائض أو نوافل
١٢٦ ص
(٨٨)
المبحث الأول في بيان الأوقات للفرائض و نوافلها
١٢٦ ص
(٨٩)
المبحث الثاني في طريق معرفتها
١٣٣ ص
(٩٠)
المبحث الثالث في الخطأ
١٣٦ ص
(٩١)
المقصد العاشر في القبلة
١٤٣ ص
(٩٢)
المبحث الأول في بيانها
١٤٣ ص
(٩٣)
المبحث الثاني فيما تعرف به القبلة
١٤٥ ص
(٩٤)
المبحث الثالث في وقوع الخطأ
١٤٧ ص
(٩٥)
المبحث الرابع فيما يوجب الاستقبال
١٤٩ ص
(٩٦)
المبحث الخامس في كيفية الاستقبال
١٥١ ص
(٩٧)
المقصد الحادي عشر في كيفية الصلاة اليومية الواجبة الاختيارية
١٥١ ص
(٩٨)
المقصد الثاني عشر في ذكرها مفصّلة و يتبعه الاذان و الاقامة
١٥٣ ص
(٩٩)
المبحث الأول في الأذان و الإقامة
١٥٣ ص
(١٠٠)
المبحث الثاني في القيام
١٦٢ ص
(١٠١)
المبحث الثالث في النية
١٦٩ ص
(١٠٢)
المبحث الرابع في تكبيرة الأحرام
١٨٣ ص
(١٠٣)
المبحث الخامس في القراءة و بدلها
١٨٩ ص
(١٠٤)
المبحث السادس في الركوع
٢٦٠ ص
(١٠٥)
المبحث السابع في السجود
٢٧١ ص
(١٠٦)
المستحبات في السجود
٢٨٦ ص
(١٠٧)
المبحث الثامن في التشهد
٣٠٣ ص
(١٠٨)
المبحث التاسع في التسليم
٣٠٧ ص
(١٠٩)
المبحث العاشر في القنوت
٣١٦ ص
 
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص

منية الراغب في شرح بلغة الطالب - كاشف الغطاء، الشيخ موسی - الصفحة ١٠٩ - المبحث الثاني في جنسه

اشتباهها. و منها الصلاة فيما طهره بنفسه ثمّ بان بقاء النجاسة و منها الصلاة في نجاسة علم ببقائها متخيلًا العذر فيه لخوف أو ضرر أو ضيق وقت و نحوه فبان خلافه و لم أرَ للأصحاب فيها نصباً بالخصوص و ربما يقال ان ظاهر اطلاق الشرطية المتكررة في كلماتهم المتفق عليها فيما بينهم و مقتضاها المستفاد من اطلاق الأوامر بغسل النجاسة و ازالتها مع الاحتياط بطلان الصلاة في جميع ذلك و قد يستنهض له برواية ابي بصير الدالة على الاعادة مع العلم و عدم العلم إذا علم بها. و في مقابلها التمسك بظاهر الأمر القاضي بالصحة و الأجزاء و حديث رفع الخطأ القاضي برفع جميع ما يلزمه و جميع ما ذكر من الخطأ مع ما يرشد اليه. في رواية سماعة في الناسي حيث قال: يعيد صلاته كي يهتم بالشيء إذا كان في ثوبه عقوبة لنسيانه، و في الأخبار المفصلة بين النظر إلى النجاسة و طلبها فلا اعادة بعد ذلك و عدم النظر فعليه الاعادة ما يؤذن بسقوط الاعادة في كثير من هذه الصور. و يؤيد ذلك ما يظهر من بعض الأخبار، ان عدم الاعادة مترتب على نفي العلم حين الصلاة و في الصحيح إلى ميسر قال: (

قلت لأبي عبد اللّه (ع) امر الجارية فتغسل ثوبي من المني فلا تبالغ في غسله فأصلي فيه فإذا هو يابس، قال اعد صلاتك، أما انك لو كنت انت غسلت لم يكن عليك شيء

)، دلالة على الاعادة مع أخبار ذي اليد بالتطهير و عدم الاعادة مع تطهيره هو بنفسه، الّا أن يقول أن الجارية لم تخبره بل عوّل على مجرد فعلها أو أنه اطلع على غسلها فكان الظن بخلاف خبرها و قبوله ليس طريقاً شرعياً، و طريق الاحتياط لا يخفى و لعل البناء على الصحة في جميع ذلك أقوى ثمّ إن الاكراه السالب للاختيار و الاضطرار الجامع له في التقية و غيرها عذر مسوغ للصلاة مع فقد شرط اللباس في جميع الشرائط المذكورة، و تتقدر الضرورة بقدرها و قد تتلفق انواعها في أبعاض الصلاة كل ذلك مع الاطمئنان ببقاء العذر تمام الوقت أو الشك فيه مع الاطمئنان بزواله، فلا يكون ذلك عذراً صادف ابتداء العمل أو حصل في أثنائه فيحكم حينئذ ببطلان العمل المصادف فقد الشرط في الأثناء من غير اختيار مع التمكن من اعادة الصلاة مع الشرط الّا فيما إذا كان الإكراه عن تقية و لم ترتفع و المانع باق بعدها، فالأقرب الصحة مطلقاً، و كذا فيما إذا كان الإكراه في غصب في ابتداء الصلاة أو في اثنائها و بادر إلى النزع من دون مناف و لو على التصرف لا في خصوص الصلاة فله الصلاة به مع سعة الوقت ما لم يستلزم تصرفاً زائداً على الأقرب و لا فرق فيما ذكر من شرط النجاسة بين انواع النجاسات و لا بين مقاديرها قليلها و كثيرها، و انما يعفى عن الدم خاصة ما لم يكن بسعة الدرهم بنسبة حال الدم إن كان كثيفاً أو خفيفاً و لا عبرة بتكرار الدم على المحل الواحد، إما ما كان بسعة الدرهم أو ازيد فلا يعفى عنه سواء كان في الوزن قد رخّصه أو أقل و المدار في الدرهم على البغلي و هو الدرهم الكسروي الوافي الذي هو عبارة عن ثمانية دوانيق فيكون درهماً اسلامياً و ثلثا، و الإسلامي هو ما حدث في زمان عبد الملك أو الثاني من جميع الطبرية الخفاف و العبديّة و تسمى البغلية الثقال و قسمتها نصفين: متساويين فيكون ستة دوانيق وسعته غير معلومة على التحقيق و المحقق منه ما هو بسعة الدينار، بل هو أوسع من الدينار، و لو اعتبر قدر أخمص الراحة و هو ما ينخفض من باطن الكف أو قدر عقد الإبهام الأعلى لم يكن بعيد أو الأحوط خلافه. و إنما يعفي عما نقص عن الدرهم إذا لم يكن من حيض محكوم به شرعاً و لو في أيام الاختيار و لو بان خلافه بان العفو عنه. و إن جرى عليه أحكام الحيض أو لا و لو صلى به ناسياً لم يكن يلزمه الاعادة بعد ذلك و لو بان انه منه جرى عليه الحكم من حينه. و فيما مضى يكون ملحقاً بصور العذر السابقة و يجري فيه ما مرَّ و لا يلحق بدم الحيض الدماء الخارجة من المرأة بل يقتصر على ما كان منه من استحاضة أو نفاس على الأقوى