تقريرات الأصول - الآملي، الميرزا هاشم - الصفحة ٤٠٧ - و اما فى المعاملات
الصيغة فانه و ان كان باطلا من حيث شرائط الصيغة إلّا انه معاملة معاطاتية و لا باس بها فتترتب عليها ثمرات المعاطاة لو قلنا بعدم لزومه و إلّا فهو ايضا كسائر العقود اللازمة.
و كان شيخنا الاستاد قد ذكر فى المقام ثلاثة فروض.
الاول- فى باب العبادات و ادعى الاجماع على الاجزاء.
الثانى- فى الاحكام الوضعية التى خرج موضوعها عن محل الابتلاء كموت المرأة التى كان عقدها بالفارسية باجتهاد صحته ثم ظهر لزوم العربية و حيث كان الموضوع خارجا عن محل الابتلاء لانه لا اثر لاجتهاده الثانى هنا فلا معنى للقول بالاجزاء و عدمه.
الثالث- هو الفرض الثانى مع كون الموضوع باقيا فى محل الابتلاء كبقاء المرأة الى زمان تبدل الاجتهاد فيقع البحث.
هذا، و لكن لا يخفى ما فيه اما الاول فقد عرفت مكان الاجماع و اما الثانى فانه يمكن له اثر مترتب على النزاع كضمان العهدة على مهر المثل او المسمى او غير ذلك من الاثر.
ثم بناء على القول بعدم الاجزاء كما هو المختار انه ليس لاحد من المجتهدين المختلفين فى الفتوى القائل ببطلان ما افتى به الآخر و لا لمقلديه ترتب آثار الصحة على فتوى الآخر لانه يراه باطلا كما اذا اجتهد الى ان من شرائط التذكية هو الذبح بالحديد مع كون الآخر اجتهد الى عدم لزوم هذا الشرط بل الذبح بدون استعمال الحديد ايضا مذكى فلا يجوز للاول و لا لمقلديه ترتب آثار التذكية على هذا الحيوان و ان كان مذكى بعقيدة المجتهد الثانى و مقلديه.
و لا فرق في ذلك بين القول بحجية الامارات من باب الطريقية او السببية.
و كذا لا فرق في ذلك بين كون الاجتهادين في الاحكام او فى الموضوعات، خلافا لما يظهر من شيخنا الاستاذ من الفرق بين تبدل الاجتهاد في الموضوعات و تبدله