تقريرات الأصول - الآملي، الميرزا هاشم - الصفحة ١٢٢ - فى تعارض الاحوال
آخرون الى الترجيح عند الشك و هو المختار عندنا لوجود ثمرات كثيرة له في الفقه.
و التفصيل انه لا اشكال في اتباع الظهور اذا كان للفظ ظهور في معنى ما و العمل به و اما اذا لم يكن له ظهور بل الشك حاكم عليه فالامر حينئذ راجع الى الترجيح بين هذه المحتملات، و لا يخفى ان الاصل خلاف الاحوال المذكورة لان مقتضى اصالة الحقيقة عدم التجوز و مقتضى اصالة عدم وضع آخر في عرض الاول عدم الاشتراك او يحكم بالحقيقة بمقتضى اصالة الحقيقة و مقتضى اصالة عدم وضع جديد و عدم هجر المعنى الاول عدم النقل و مقتضى اصالة عدم التقييد و التخصيص عدمهما و مقتضى اصالة عدم الاضمار هو عدمه و كذا اصالة عدم الاستخدام عدمه، و هذا امر واضح.
و اما اذا وقع التعارض بين هذه الامور فالمرجع هو ترجيح بعضها على بعض فانه اذا وقع التعارض بين الحقيقة و غيرها من المجاز و الاشتراك فالترجيح مع الحقيقة اذا لم يكن في الكلام ما يحتمل القرينية على خلاف الحقيقة و إلّا فيكون اللفظ مجملا حيث لا ظهور خلافا لاستادنا المحقق لانّه قائل باجراء الاصل التعبدى هنا فيجرى اصالة عدم القرينة و يحكم بكون اللفظ مستعملا في معناه الحقيقى.
و اذا كان التعارض بين المعنى الحقيقي الثانوى حتى يصير منقولا او المعنى المجازى، فاصالة الحقيقة بحكم بكونه حقيقيا ثانويا اذا لم يكن في الكلام ما يحتمل القرينية للمجاز و إلّا فيكون مجملا على المختار او غير مجمل بناء على جريان الاصل التعبدى على مذهب استادنا المحقق العراقي.
و اذا وقع التعارض بين كونه منقولا عن معناه الحقيقى الى حقيقى ثانوى او استعماله في الثانوى بنحو المجاز فاصالة عدم وضع جديد ينفي احتمال الحقيقى الثانوى و اصالة الحقيقة ينفي احتمال المجاز فيحكم بانه مستعمل في المعنى الحقيقى الاولى، هذا اذا لم يكن في الكلام ما يحتمل القرينية و إلّا فيصير مجملا على