تقريرات الأصول - الآملي، الميرزا هاشم - الصفحة ٢٠٠ - المقدمة الخامسة
هو من كان فقيرا او ضاربا في الحال لا انه كان متلبسا في الدهور الماضية و حينئذ يكون الجرى و التلبس متحدان ظرفا عند الحكم و لذلك وقع النزاع فيما كان متلبسا في الامس مع جريه في الآن الذى كان هذا محل البحث في المسألة فيترتب الثمرة على القول بوضع المشتق للاعم فانه على هذا حقيقة فيما انقضى ايضا فمثل قوله (عليه السّلام) يكره البول تحت الشجرة المثمرة يكون اطلاق المثمرة على الشجرة التى كانت مثمرة في الامس و الآن غير مثمر، اطلاقا حقيقيا و ان كان باعتبار لحاظ الحالة السابقة.
و بعبارة اخرى ان المتبادر من الحمل في المشتق في مثل الضارب هو اتحاد زمان التلبس و زمان جرى النسبة و عليه يتوجه المثمرة فيما انقضى عنه التلبس فانه على الاعمى حقيقة بادعاء انه ايضا متبادر.
و على هذا فلا مجال للتوهم المذكور من ان الجرى هل يكون اعم ام لا و على الاعم لا ثمرة للبحث في عنوان النزاع.
***