تقريرات الأصول - الآملي، الميرزا هاشم - الصفحة ٣٠٢ - فالتحقيق
ما هو المتاخر متقدما لتاخر الامر عن موضوعه.
هذا ما افاده الاستاذ انتهى.
و الجواب عن هذا الاشكال يظهر لك بعد ملاحظة ما اسلفناه فى الوجه الاول لان الفرض هو الانحلال فياتى المكلف الحصة الاولى اعنى نفس الصلاة بداعى امرها فتكون موضوعة لحصة اخرى من الامر على ما عرفت تفصيله فيرتفع التهافت فى اللحاظ فلا اشكال فى البين.
مع انا نعتقد فى مثل المقام بالقضية الحينية فلا يتوجه الينا الاشكال فى بادئ الامر.
(ثم) انه قده حيث كان الاشكال فى نظره تاما تصدى فى دفعه و اثبات المطلوب بوجود امر واحد شخصى و تعدد الانشاء مع وحدة الابراز فى التعبديات بان الشارع يرى فى نظره عند الانشاء نفس الصلاة و يرى اتيانها مع قصد امتثال امرها فيبرز هذين الانشائين بابراز واحد و خطاب فارد إلّا ان الانشائين طوليان.
و توضيحه ان الانشاءات التشريعية كما يمكن اظهارها بإبرازات متعددة مثل اكرم زيدا و اكرم عمروا و اكرم خالدا و هكذا، كذلك يمكن اظهارها بابراز واحد مثل اكرم العلماء و أحل اللّه البيع و هذه الانشاءات قد تكون عرضية كقوله أحل اللّه البيع و قد تكون طولية مثل قوله صل مع الطهارة فان الطهارة شرط للصلاة طوليا، و الانشاءات الطولية تارة تكون طولية باعتبار طولية متعلقاتها كالصلاة مع الطهارة و اخرى باعتبار كونها بانفسها طولية مثل صدق العادل باعتبار ما له من الاثر فينحل الخطاب بافراد متعددة باعتبار تعدد موضوعه و لا ريب ان موضوعه هو قول العادل لكنه باعتبار ما له من الاثر الشرعى و ما دام لم يكن للخير اثر شرعى لا معنى لتصديقه و بهذا الاعتبار وقع الاشكال فى الاخبار مع الواسطة او وسائط كخبر الشيخ عن الصفار عن زرارة عن ابى عبد اللّه (عليه السّلام) فان الحجة هو قول الامام (عليه السّلام) و هو اثر شرعى لقول زرارة فيكون لخبر زرارة اثر شرعى لان