تقريرات الأصول - الآملي، الميرزا هاشم - الصفحة ١٥٣ - و قد يستدل للاعم بامور
القرينة لا بمقتضى اصل الوضع.
الثانى- انه يمكن تصور الصحة من غير جهة النذر فيتعلق النذر بهذا الاعتبار فيكون فعل الصلاة صحيحا من غير جهة النذر لان النذر فى طول اصل حكم الصلاة.
و لا يخفى ما فى الجوابين:
اما فى الاول فانه قده لما لم يتصور وجود الجامع بين الافراد على القول بالاعم لا يمكن له القول باستعمال اللفظ فى الاعم و لو مع القرينة بل لا بد و ان يقول بجعل اللفظ للفاسد و اما على فرض تصور الجامع كما قلناه فيجوز استعمال اللفظ فى الاعم بلا عناية و هو دليل الوضع كما بيناه، و اما المحقق المذكور لا بد و ان يقول بان استعماله فى الاعم مع القرينة و مثل هذا الاستعمال لا يكون دليل الوضع.
و اما فى الثانى، ان الصحيح اللولائى معناه هو الاعم فيصح اطلاق لفظ الصلاة على الصلاة الصحيحة قبل تعلق النذر و على الصلاة الفاسدة بعد تعلقه لان فعلها مع كونها منذورة الترك تكون فاسدة فمعنى الصلاة هو المسمى بالصلاة و هذا هو الاعم.
(و هنا) كلام لاستادنا المحقق العراقى و هو انه لا بد ان يكون متعلق النذر راجحا و فى المقام ليس كذلك لان ترك الصلاة فى الحمام قبل تعلق النذر ليس براجح بل فعلها راجح لكونها مامورا بها و الكراهة فى العبادة عندنا بمعنى اقل ثوابا لا ان تركها راجح، فالقول بصحة النذر هنا باطل جدا لعدم كون متعلقه راجحا فى نفسه قبل تعلق النذر به.
و فيه ان الراجحية حتى من قبل النذر تكفى فى صحة النذر فلا نسلم سبق الراجحية على النذر.
(الثالث) قوله (عليه السّلام) بنى الاسلام على خمس على الصلاة و الزكاة و الحج و الصوم و الولاية و لم يناد احد بشىء كما نودى بالولاية فاخذ الناس الاربع و