تحرير الأصول - الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود - الصفحة ٨٧ - «حول المشتق»
او الاعم منه و من المضى، بعد فرض التسالم على المجازية فى الاستقبال، لظهور ان عالم التصور و التعقل ليس ذوى هذه الاعتبارات المبتنية على الازمنة الثلاثة، بل ان تصور المفهوم بكونه ذاتا متلبسة بالمبدإ تحقق عنوان المشتق، و إلّا فلا، هذا محصل الاشكال الذى يمكن ايراده على نزاع القوم فى هذا المبحث.
و حله ان المشتق لما كان بمفهومه حاكيا عن ذات خارجية موصوفة بالمبدإ و الذات الخارجية المحكية تقبل الاتصاف بالمبدإ باعتبار الازمنة الثلاث، فمآل نزاع القوم الى ان المشتق الحاكى عما فى الخارج، هل ينحصر حكايته فيمن اتصف بالمبدإ فى حال التلبس، او يعمه و ما بعد انقضائه خاصة دون زمان الاستقبال فانه فيه مجاز بالاتفاق؟
و الحاصل لفظ قائم دال على مفهوم حاك عمن هو متصف بالقيام فى زمان من احد الازمنة فيتوسل بهذا المفهوم الى تعرف حال المصداق، فالقائل باعتبار حال التلبس يعتبر المصداق خصوص الذات المقرونة بالمبدإ المتلبسة به حال تلبسها بلا اختصاص فى ذلك بمن يتلبس فى خصوص زمان من الازمنة، فيجوز عنده استعمال قائم حقيقة فى زيد القائم بالامس اذا نسب القيام اليه باعتبار الامس، و هكذا اذا استعمل فى زيد القائم فى الغد أو فى الحال.
و هذا بخلاف القائل بالاعم فانه يجوز عنده استعمال القائم حقيقة فى زيد الذى قام بالامس و لو باعتبار حاله بعد الامس، فيكون تلبسه بالقيام فى الزمان الماضى هو المصحح لحقيقة الاستعمال باعتبار كلتا حالتى التلبس و ما بعده.
و اذا عرفت الحال فى محل النزاع فربما يشكل الامر فيما ذكروه من ثمرة النزاع التى هى كراهية البول تحت الشجرة المثمرة اذ على