تحرير الأصول - الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود - الصفحة ٤٠٧ - «فى تعريف العام و اقسامه»
على اعتبار الاصل المثبت، و لم يثبت اعتباره عندنا و دعوى ان اندراجه فيه لا يستدعى إلّا احراز عالميته و هو معلوم حسب الفرض، مدفوعة جدا بأن التمسك بعالميته فى الحكم باندراجه فى مصاديق المستثنى منه، تمسك بالعام فى الشبهة المصداقية، و هو غير جائز على لتحقيق الذى عليه اهله.
فإن قلت: ان الوجه فى عدم جواز التمسك بالعام فى الشبهة المصداقية ليس إلّا تعنون المستثنى منه بما عدا المستثنى، فاذا لم يتعنون به كما هو المفروض، فما المانع من التمسك بالعام فى المصداق المشكوك فسقه بعد احراز عالميته؟.
قلت: المانع من التمسك به لا ينحصر بما ذكرت كما توهمت، بل هناك مانع آخر نذكره و نرسمه فى باب العموم و الخصوص إن شاء الله تعالى فانتظر له.
ثم ان للحصر ادوات أخر لا يهمنا البحث عنها بعد ان كانت مذكورة فى الكفاية فراجعها فان فيها الكفاية، و اما مفهوم اللقب و العدد فلا سبيل الى القول به الا مع القرينة فتأمل جيدا.
«حول العام و الخاص»
«المقصد الرابع فى العام و الخاص:»
«فى تعريف العام و اقسامه»
«فصل: قد عرف العام بتعاريف» و الظاهر عدم الاحتياج اليها، لانه لا يترتب عليها ما يترتب على تعريف غيره من الالفاظ المصطلحة بين الاصوليين، من كون التعريف ضابطا لجزئيات محدوده و موجبا