تحرير الأصول - الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود - الصفحة ١٨٥ - «هل المسألة فرعية او اصولية»
حين قيام الامارة كانت له حجة على عدم وجوب الزائد و بعد ظهور الخلاف و انكشاف الواقع لديه يحدث له العلم الاجمالى، لوجوب احد الامرين عليه اما الجامع بين الناقص و الكامل، و اما خصوص الكامل، فان كان الواجب هو الجامع فقد فرغ عنه بالعمل على مقتضى الامارة القائمة على وجوب الناقص، و ان كان الواجب عليه خصوص الكامل، فبعد لم يأت به، و كل مورد يكون العلم الاجمالى مرددا بين طرفين خرج احدهما عن محل الابتلاء دون الآخر، لم يكن للعلم الاجمالى تأثير بالنسبة الى الطرف الآخر المبتلى به.
و ان لم يكن احد طرفى الترديد احتمال السببية بالنحو الاول بل تردد الاحتمال بين السببية بالنحو الثانى و النحو الثالث وجبت الاعادة، اذ الواقع بعد لم يؤت به تماما و كما لا حسب الفرض، و ما اتى به يحتمل قيامه بعض مراتب الواقع ان كانت السببية بالنحو الثانى، و يحتمل عدم قيامه مقامه ان كانت السببية بالنحو الثالث، فهو يعلم بتوجه تكليف اليه واقعا و بعد لم يخرج عن عهدته فيجب عليه مراعاته بالاعادة.
«حول مقدمة الواجب»
«فصل فى مقدمة الواجب و قبل الخوض فى المقصود ينبغى رسم امور:»
«هل المسألة فرعية او اصولية»
الاول: هل البحث فى هذه المسألة بحث عن مسئلة فرعية، او عن مسئلة اصولية، او هى من مبادى الاحكام؟ وجوه يحتمل الاول نظرا