الرسائل العشرة - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٢١٤ - دلالة آية الميثاق على لزوم العقود المعاوضية
صارت مخزناً له، و له الرجوع إليه أيّ وقت شاء.
و أمّا الهبة، فهي و إن كانت تمليكاً للموهوب، لكنّ بناءها عند العقلاء على عدم قطع يد الواهب، و الرجوعُ إليه لم يكن نقضاً للعهد و عدم وفاء به؛ و إن كان الرجوع قبيحاً مذموماً عندهم. و قوله (عليه السّلام)
العائد في هبته كالعائد في قيئه [١]
تنبيه على المذمّة العقلائية.
هذا حال العقود الغير المعاوضية.
و أمّا العقود المعاوضية التي من جملتها البيع و الإجارة، ففيها الميثاق الغليظ و العهد المحكم؛ بحيث يكون الرجوع فيها نقضاً للعهد و مخالفة للعقد. و النكاح أيضاً عقد محكم و عقد غليظ؛ بحيث يكون حاله كالمعاوضة.
دلالة آية الميثاق على لزوم العقود المعاوضية
و يدلّ على لزوم العقود المعاوضية بعد البناء العقلائي كما عرفت [٢] و بعد قوله تعالى أَوْفُوا بِالْعُقُودِ [٣] فإنّ المراد منها ليس مطلق العقود، بل ما يكون مبناه على المعاوضة و الاستيثاق قوله تعالى وَ كَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَ قَدْ أَفْضى بَعْضُكُمْ إِلى بَعْضٍ وَ أَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثاقاً غَلِيظاً [٤] فإنّه و إن كان راجعاً إلى المهر و عدم جواز أخذه، لكن يستفاد منه أمران [٥]
[١] الفقيه ٤: ٢٧٢/ ٨٢٨، وسائل الشيعة ١٩: ٢٤١، كتاب الهبات، الباب ٧، الحديث ٥.
[٢] تقدّم في الصفحة ٢١١ ٢١٢.
[٣] المائدة (٥): ١.
[٤] النساء (٤): ٢١.
[٥] قال الإمام الخميني (قدّس سرّه) في كتاب البيع ١: ٧٧: «و ربما يستدلّ للمطلوب بقوله تعالى إِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدالَ زَوْجٍ مَكانَ زَوْجٍ .. وَ قَدْ أَفْضى بَعْضُكُمْ إِلى بَعْضٍ وَ أَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثاقاً غَلِيظاً كما حكي عن بعض أجلّة العصر (قدّس سرّه)». و قال بعض مقرّري بحثه المراد منه آية اللَّه العظمى السيّد البروجردي (قدّس سرّه). و هذا قرينة على أنّ الفائدة المذكورة هي تقرير لبحث السيّد البروجردي (قدّس سرّه).