الرسائل العشرة - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ١٦٦ - المراد بملك الإقرار
الدين، و هو بعيد.
المراد بملك الإقرار
ثمّ إنّه على ما ذكرنا من مساواة القاعدة لقاعدة الإقرار [١] يحمل «ملك الإقرار» على ما هو الظاهر منه، كما اعترف به الشيخ و هو نفوذه و مضيّه مطلقاً؛ بحيث لا يسمع منه بيّنة على خلافه، فضلًا عن الحلف [٢]. و هذا الظهور أيضاً من مؤيّدات ما احتملناه [٣] لو لم يكن من قرائنه.
و أمّا على الاحتمال الآخر الذي ذكرنا من كونها قاعدة مستنبطة من قواعد شرعية أُخر [٤] فلا بدّ أن يرجع في كلّ مورد إلى مقتضى القاعدة الأصلية التي هي الدليل عليها: من قاعدة الائتمان و الإقرار و غيرهما، فيعمل على مقتضاها.
ثمّ إنّ المراد ب «الملك» على ما ذكرنا ظاهر. و على ما ذكره الشيخ (قدّس سرّه) هل هو السلطنة المطلقة، أو في الجملة، فيشمل ملك الوكيل و الوصي و أمثالهما؟ احتمالان، لا يبعد أن يكون الظاهر هو الثاني، كما صرّح به الشيخ أيضاً [٥].
[١] تقدّم في الصفحة ١٦٢.
[٢] رسالة في قاعدة من ملك، ضمن المكاسب: ٣٦٩/ السطر ١٥، و ضمن تراث الشيخ الأعظم ٢٣: ١٨٨، و فيه: «و هذا المعنى و إن كان بحسب الظاهر أنسب بلفظ «الإقرار» إلّا أنّه يكاد يقطع بعدم إرادته.
[٣] تقدّم في الصفحة ١٦٢.
[٤] تقدّم في الصفحة ١٦٣ ١٦٤.
[٥] رسالة في قاعدة من ملك، ضمن المكاسب: ٣٦٩/ السطر ١٢، و ضمن تراث الشيخ الأعظم ٢٣: ١٨٧.