الأسير في الإسلام - الأحمدي الميانجي، الشيخ علي - الصفحة ٦٥ - النصوص الدالة على نهي قتال من قال لا إله إلا الله
١٢ - إلَّا أني أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلَّا اللَّه وإني رسول اللَّه وإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلَّا بحق وحسابهم على اللَّه [١] .
وفي نص :
١٣ - أمرت أن أقاتلكم حتى تشهدوا أن لا إله إلَّا اللَّه وأني محمّد رسول اللَّه ، فإذا فعلتم ذلك حقنتم بها أموالكم ودماءكم إلَّا بحقّها [٢] .
وفي نص آخر ثالث :
١٤ - قال له علي عليه السلام : علام أقاتل ؟ قال : حتى يشهدوا أن لا إله إلَّا اللَّه وأن محمدا رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلَّا بحقّها وحسابهم على اللَّه عزّ وجل [٣] .
فإذا أسلم إنسان أو أظهر الإسلام فقد حصلت الغاية من الأمر بالقتال و . . .
١٥ - وعن أمير المؤمنين علي صلوات اللَّه عليه قال : أتى النبي صلَّى اللَّه عليه وآله بفرات بن حبان يوم الخندق - وكان عينا
[١] ذكرنا مصادره كلها من السنة والشيعة في « أصول مالكيت » ج ١ / ٨١ ط / ١ وراجع الأموال لأبي عبيد ص ٢٧ .
[٢] ذكرنا المصادر في « أصول مالكيت » ج ١ / ٨٦ ط / ١ ، والخراج لأبي يوسف ص ١٩٥ .
[٣] راجع « أصول مالكيت » ج ١ / ٨٨ ط / ١ ، وراجع أموال أبي عبيد ص ٢٧ والخراج لأبي يوسف ص ١٩٥ .