الأسير في الإسلام - الأحمدي الميانجي، الشيخ علي - الصفحة ١٨٦ - إن عليا ( ع ) كان لا يقتل أسيرا إلا أن يكون قتل مسلما
كما منّ رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله على أهل مكة ، وقد كان لرسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله أن يسبي وكذا للإمام » .
وقال الشهيد ( ره ) بعد نقله : أنه شاذ [١] .
وقد مرّ كلام المجلسي والمفيد ( رحمهما اللَّه تعالى ) .
وفي الجواهر : لا يجوز سبي ذراري البغاة ولا تملك نساؤهم إجماعا محصّلا ومحكيا عن التحرير وغيره ، بل عن المنتهى نفي الخلاف فيه بين أهل العلم ، وعن التذكرة بين الأمة ، لكن في المختلف والمسالك نسبته إلى المشهور ، ولعله لما في الدروس قال :
ونقل الحسن ان للإمام . إلخ [٢] .
وعلى كلّ حال هذا خاص بالإمام عليه السلام فلما عفا وعمل بما عمل صار ذلك سنّة لا يتعدى عنها إلى أن يجيء صاحب الأمر عليه السلام ويفعل ما يشاء [٣] .
٦ - قال الشيخ في المبسوط : « إذا حضر النساء والصبيان والعبيد القتال مع أهل البغي قوتلوا مع الرجل وان أتى القتل عليهم » [٤] .
« ولو استعان أهل البغي بنسائهم وصبيانهم وعبيدهم في القتل وقاتلوا معهم أهل العدل قوتلوا مع الرجل وان أتى القتل عليهم ، لأنّ العادل يقصد بقتاله الدفع عن نفسه ومال ، ولو أرادت امرأة أو صبي قتل إنسان كان له قتلهما ودفعهما عن نفسه ، وان أتى
[١] الدروس : ١٦٤ .
[٢] الجواهر : ج ٢١ / ٣٣٤ .
[٣] راجع الجواهر ، ج ٢١ / ٣٣٨ .
[٤] المصدر : ج ٧ / ٢٧٠ .