الأسير في الإسلام - الأحمدي الميانجي، الشيخ علي - الصفحة ٢٢٦ - سقاية الأسير وظلّه واجب
< فهرس الموضوعات > لو امتنع الأسير أن ينقاد للأخذ أو تساهل في مشيه < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > عدم جواز التفريق بين المرأة وولدها وذكر الأقوال في المسألة < / فهرس الموضوعات > رعاية الاحتياط في الاحتفاظ على النظام ، كما يأمر الشرع أيضا بقوله تعالى : « خُذُوا حِذْرَكُمْ » [١] .
وفي الجواهر : ان كان أخذ الأسير قبل تقضّي الحرب فالواجب القتل وان كان بعده فلا يجوز الا أن يخاف رجوعه إلى الكفّار وتقوية الكفر [٢] .
١٠ - إذا امتنع الأسير إن ينقاد للأخذ ، أو تساهل في مشيه فخاف من لحوق العدو ، أو هرب فله إكراهه ولو بالضرب والجرح فإن أخذ قبل تقضّي الحرب فلا إشكال في القتل على ما مرّ من الأدلَّة . وإن أخذ بعد تقضّي الحرب فليس له قتله الا أن يهرب أو يتساهل حتى يخاف لحوق العدو فعندئذ له قتله كما تقدم [٣] .
١١ - لا يجوز ان يفرّق بين المرأة وولدها [٤] .
قال العلَّامة رحمه اللَّه في التذكرة : « لو سبيت امرأة وولدها لم يفرّق بينهما فان وفي نصيب أحدهما دفعا إليه والاشتراك مع الإمام فيها أو باعهما وجعل ثمنهما في المغنم فان فرق بينهما في المغنم لم يصحّ » .
قال الشيخ في المبسوط : « وفي أصحابنا من قال : ان ذلك مكروه ولا يفسد البيع » .
[١] النساء : ٧١ / ١٠٢ .
[٢] راجع الجواهر : ج ٢١ / ١٢٨ - ١٢٩ .
[٣] راجع المغني لابن قدامة : ج ١٠ / ٣٩٩ وقد تقدم ان سهيلا هرب فلما أخذه رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله لم يقتله بل عفا عنه .
[٤] راجع التذكرة : ج ١ / ٤٢٦ والمنتهى : ج ٢ / ٢٩٧ والمبسوط : ج ٢ / ٢١ والتحرير : ج ١ / ١٤٠ - ١٤١ والقواعد : ٢٤٩ والجامع للشرائع : ٢٣٦ والسرائر : ص ١٧٢ والمهذب : ١٠١ والجواهر : ج ٢٤ / ٢٢٠ .