الأسير في الإسلام - الأحمدي الميانجي، الشيخ علي - الصفحة ٢٣٨ - وجوب هداية الأسير وإرشاده
< فهرس الموضوعات > لو أبى أهل البغي مفاداة الأُسارى الذين معهم وحبسوهم < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > لو قتل أهل البغي أُسارى أهل العدل < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > لو أُسر من الكفّار مراهق وجهل بلوغه < / فهرس الموضوعات > فداء أسارى أهل العدل بأسارى أهل البغي .
٢٥ - لو أبى أهل البغي مفاداة الأسارى الذين معهم ، وحبسوهم جاز لأهل العدل حبس من معهم .
٢٦ - لو قتل أهل البغي أسارى أهل العدل لا يجوز لأهل العدل قتل أساراهم إذا لم يكن لهم فئة .
٢٧ - لو أسر من الكفّار مراهق وجهل بلوغه فلا يدرى أنه بالغ يقتل أو غير بالغ يسترق أو يفدي كشف عن عورته ( أي عن عانته ) فان لم ينبت فحكمه حكم الصبيان وان أنبت حكم ببلوغه وبه قال الشافعي خلافا لأبي حنيفة [١] .
قال الشيخ : في المبسوط : واما من أشكل بلوغه فان كان أنبت الشعر الخشن حول الذكر حكم ببلوغه وان لم ينبت ذلك جعل في جملة الذرية لأنّ سعدا حكم في بني قريظة فأجازها النبي صلَّى اللَّه عليه وآله [٢] .
أقول : لا خلاف في المسألة عندنا لما روي من أن رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله عرضهم يومئذ على العانات فمن وجده أنبت قتله ، ومن لم يجده أنبت ألحقه بالذراري [٣] .
[١] راجع التذكرة : ج ١ / ٤١٢ و ٤٢٢ والتحرير : ج ١ / ١٤٠ واللمعة : ٢٧٤ والقواعد : ٢٤٩ والجامع للشرائع : ٢٣٦ والمختصر النافع : ٢٢٨ والشرائع : ٢٠٧ والوسيلة : ١٩٤ والجواهر : ج ٢١ / ١٢١ .
[٢] المصدر : ج ٢ / ٢٠ وقريب منه ما في المنتهى : ج ٢ / ٩٢٦ وجامع الأحاديث : ج ١٣ / ١٤٨ عن عوالي اللئالي وسنن الدارمي : ج ١ / ٢٢٣ والجواهر : ج ٢١ / ١٢١ .
[٣] جامع الأحاديث : ج ١٣ / ١٤٨ عن التهذيب وقرب الاسناد وعوالي اللئالي والسنن الكبرى للبيهقي : ج ٩ / ٦٣ بأسانيد متعددة والتذكرة : ج ١ / ٤٢٣ والمنتهى : ج ٢ / ٩٢٧ وكنز العمّال : ج ٤ / ٥٤٦ / ٥٨٣ وفي نسخة : ٢٧١ / ٣٠٦ والجواهر : ٢١ / ١٢١ والمغني : ج ١٠ / ٥٣١ قال أخرجه الأثرم والترمذي وقال : هذا حديث صحيح ونصب الراية : ج ٢ / ٤٠١ والبداية والنهاية : ج ٤ / ١٢٥ وسنن أبي سعيد : ج ٢ / ٣٤٢ - ٣٤٣ والأموال لأبي عبيد : ص ١٩٢ .