الأسير في الإسلام - الأحمدي الميانجي، الشيخ علي - الصفحة ١٨٨ - ما قاله الأعلام من الفريقين في أموال البغاة
معاوية مع سعد مولاه ، وأطلق معاوية السبعة الذين أخذوا بداراة [١] .
هذا في المفاداة بالأسير وأما المفاداة بالمال فلا ، لما رواه ابن أعثم عن علي عليه السلام « أسير أهل القبلة لا يفادي » [٢] .
- ٨ - لو قتل أهل البغي أسارى أهل العدل لا يجوز لأهل العدل قتل أساراهم إذا لم يكن لهم فئة ، لأنهم لا يقتلون بخيانة غيرهم قال اللَّه تعالى : « ولا تَزِرُ وازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرى » [٣] .
الرابع : كلمات الأعلام من الفريقين في أموال البغاة :
وقع الإجماع على انّ أموال أهل البغي التي لم يحوها العسكر لا تخرج عن ملكهم ، ولا يجوز قسمتها بحال [٤] . واختلف الفقهاء في أموالهم التي حواها العسكر من سلاح وكراع وخيل وأثاث وغير ذلك من الأموال .
قال الشيخ : ويجوز للإمام أن يأخذ من أموالهم ما حوى العسكر ، ويقسم على المقاتلة حسب ما قدمناه [٥] .
[١] أنساب الأشراف : ج ٢ / ٤٦٩ - ٤٧٠ .
[٢] الفتوح : ج ٣ / ١٩١ .
[٣] المنتهى : ج ٢ / ٩٨٨ والتحرير : ج ١ / ١٥٦ والتذكرة : ج ١ / ٤٥٦ والمغني : ج ١٠ / ٦٢ .
[٤] راجع النهاية : ٥٤ والغنية : ١٦٠ والمهذب لابن البراج : ٨٧ / ١٠٧ والإصباح : ٧٣ والشرائع : ٢١٧ والمختصر النافع : ٢٢٦ وإشارة السبق : ١٨٧ والمنتهى : ج ٢ / ٩٨٨ والسرائر : ١٧٤ والدروس : ١٦٤ والتحرير : ج ١ / ١٥٦ والكافي لأبي الصلاح : ٣٤ والجواهر : ج ٢١ / ٣٣٩ .
[٥] النهاية : ٥٤ والخلاف على نقل المختلف : ج ١ / ٣٣٧ والجواهر : ج ٢١ / ٣٤٠ والجمل والعقود للشيخ ( ره ) على نقل السرائر : ١٧٤ والغنية : ١٦٠ والمهذب لابن البراج : ٨٧ / ١٠٧ والإصباح : ٧٣ والشرائع : / ٢١٧ والمختصر النافع : ٢٢٦ وإشارة السبق : ١٨٧ وابن الجنيد كما في المنتهى وابن أبي عقيل كما في المختلف : ج ١ / ٣٣٧ والعلامة في المختلف .