الأسير في الإسلام - الأحمدي الميانجي، الشيخ علي - الصفحة ١٤٥ - المقام الثاني في أحكام الأسير من البغاة في ذكر شروط جواز قتل أهل البغي
محاربة البغاة والتفصيل بين من فئة يرجع إليها ومن لا فئة له [١] .
وخالف الشيخ العلَّامة في التذكرة والمنتهى ، حيث قال بعد نقله عن الشيخ ( ره ) : وقال بعض الجمهور يثبت لهم حكم البغاة إذا خرجوا عن قبضة الإمام وفيه قوّة [٢] .
واكتفى في الدروس بنقله عن الشيخ ( ره ) وظاهره الرضا به .
وعلى كل حال ، هو المحكي عن الشافعي واختاره ابن قدامة في المغني [٣] .
وأطلق سائر الفقهاء واكتفوا بان الباغي من خرج على إمام عادل ، ومنع عن تسليم الحقّ إليه على اختلاف عبائرهم [٤] .
والثاني : أن يخرجوا عن قبضة الإمام منفردين عنه في بلد أو بادية فأما إن كانوا معه وفي قبضته فليسوا بأهل بغي [٥] .
ووافق الشيخ ( ره ) في ذلك ابن حمزة وابن إدريس والشهيد في
[١] الجواهر ج ٢١ / ٣٣١ و ٣٣٢ وذلك لا دليل لنا على أحكام البغاة إلَّا هذه الأدلَّة وهي واردة فيمن له منعة وكثرة .
[٢] المصدر : ج ١ / ٤٥٤ وفي المنتهى : ج ٢ / ٩٨٣ : « وهو عندي قوي » وفي التحرير : ج ١ / ١٥٥ قال : « وعندي فيه نظر » .
[٣] المصدر : ج ١٠ / ٤٦ وراجع الأم : ج ٤ / ٢١٨ وشرح المغني بهامشه : ص ٥١ .
[٤] كما في المختلف والدروس والجمل والإصباح والمهذّب : ص ٨٨ والغنية : ١٥٧ والسرائر : / ١٧٣ وإشارة السبق : ١٨٥ والوسيلة : ١٩٥ والشرائع : ٢١٦ والمختصر النافع : ٢٢٥ والقواعد : ٢٦٧ واللمعة : ٢٧٥ .
[٥] المبسوط : ج ٧ / ٢٦٤ - ٢٦٥ والوسيلة : ١٩٦ والسرائر : ١٧٣ والتذكرة : ج ١ / ٤٥٤ والمنتهى : ج ٢ / ٩٨ والتحرير : ج ١ / ١٥٥ .