الأسير في الإسلام - الأحمدي الميانجي، الشيخ علي - الصفحة ٢٤٦ - تحرم المثلة بالأسير لو كان محكوماً بالقتل
أقرب الموارد وأسرعها قتلا حتى لا يطول ولا يعذب .
ويستأنس للمطلوب بما ورد في ذبح الحيوان من النهي عن تحديد الشفرة والحيوان المذبوح ينظر إليها [١] ، ومن الأمر بسقيه قبل ذبحه [٢] ، والنهي عن قطع النخاع قبل خروج الروح [٣] ، والنهي عن الذبح من القفا [٤] والنهي عن سلخ جلده قبل خروج روحه ، وغير ذلك مما يدل على عدم رضا الشارع بتعذيب الحيوان ، وان رخّص في ذبحه لغرض عقلائي ويستأنس بذلك على ان الشارع لا يرضى في قتل إنسان ، ولو كان كافرا مستحقا للقتل ان يعذّب .
وفي نص : كما في حياة الحيوان : ان النبي صلَّى اللَّه عليه وآله قال : « ان اللَّه تعالى كتب الإحسان على كلّ شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة » [٥] .
والمحصّل انه يلزم أن يختار للقتل أحسن وأروح طريق وأبعد عن الأذى والتعذيب .
ج : المثلة حرام [٦] ، وهي ان تقطع الأعضاء كقطع أذنه ،
[١] راجع كنز العمال : ج ٦ / ١٣٧ والمعجم للطبراني : ج ٢ / ١٠٥ والمصنف لعبد الرزاق : ٤ / ٤٩٣ والمستدرك للحاكم : ج ٤ / ٢٣١ .
[٢] تحرير الوسيلة : ج ٢ / ١٥١ .
[٣] مستدرك الوسائل : ج ٣ / ٦٥ / ٦٦ والمصنف لعبد الرزاق : ج ٤ / ٤٩٢ - ٤٩٣ وتحرير الوسيلة : ج ٢ / ١٥٢ .
[٤] المستدرك : ج ٣ / ٧٠ وعبد الرزاق : ج ٤ / ٤٩٢
[٥] البحار : ج ٦٥ / ٣٢٧ - ٣٢٨ والمستدرك : ج ٣ / ٦٦ / ٥٧٠ ودعائم الإسلام : ج ٢ / ١٧٣ .
[٦] راجع الجواهر : ج ٢١ / ٧٨ والمنتهى : ج ٢ / ٩١٢ والتحرير : ج ١ / ١٤٦ والمختصر النافع : ص ٢٢٧ والمهذب : ٩١ والنهاية : ص ٥٥ والكافي لأبي الصلاح : ٣٧ .