الأسير في الإسلام - الأحمدي الميانجي، الشيخ علي - الصفحة ١٥٧ - النصوص الناهية عن قتل الأسير من البغاة
ونورث الآباء [١] .
١٤ - عن أبي حمزة الثمالي قال : قلت لعلي بن الحسين عليهما السلام : أنّ عليّا عليه السلام سار في أهل القبلة بخلاف سيرة رسول اللَّه في أهل الشرك ، قال : فغضب ثم جلس ثم قال : سار واللَّه فيهم بسيرة رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله يوم الفتح ، انّ عليا كتب إلى مالك وهو على مقدمته في يوم البصرة بأن لا يطعن في غير مقبل ولا يقتل مدبر ولا يجهز على جريح ، ومن أغلق بابه فهو آمن ، فأخذ الكتاب فوضعه بين يديه على القربوس .
الحديث [٢] .
١٥ - في أجوبة الإمام أبي الحسن علي بن محمد عليهما السلام ليحيى ابن أكثم عن مسائله . واما قولك ان عليا عليه السلام قتل أهل صفين مقبلين ومدبرين وأجاز على جريحهم وأنّه يوم الجمل لم يتبع مولَّيا ولم يجز على جريح ، ومن القى سلاحه آمنه ومن دخل داره آمنه ، فإنّ أهل الجمل قتل إمامهم ولم تكن لهم فئة يرجعون إليها . وأهل صفين كانوا يرجعون إلى فئة مستعدّة وإمام يجمع لهم السلاح والدروع والرماح والسيوف . [٣] .
[١] السنن الكبرى : ج ٨ / ١٨٢ وابن أبي شيبة : ج ١٥ / ٢٥٨ وكنز العمال : ج ١١ / ٣٣١ .
[٢] الوسائل : ج ١١ / ٥٥ عن الكافي والتهذيب والبحار : ج ٣٢ / ٢١٠ عن الكافي .
[٣] الوسائل : ج ١١ / ٥٦ عن التحف وجامع الأحاديث : ج ١٣ / ٩٦ وراجع تحف العقول : ٣٥٢ - ٣٥٦ والبحار : ج ٨ / ط الكمباني ص ٥٧٣ .